(فِي الْإِضَافَة) كَمَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق غَدا (وَالتَّعْلِيق) كَمَا إِذا قَالَ أَنْت طَالِق إِن دخلت الدَّار (دون عطفه) بعض أَجزَاء الْإِنْشَاء (بثم) على الْبَعْض (لِأَنَّهُ) أَي الْعَطف (النزاع) أَي مَحل النزاع، أَو المنازع فِيهِ (على أَنا نمنعه) أَي تراخي الحكم (فيهمَا) أَي الْإِضَافَة وَالتَّعْلِيق (أَيْضا بِمَعْنى اعْتِبَار السُّكُوت، وَمَا قيل) قَالَه غير وَاحِد (هِيَ) أَي ثمَّ (للتراخي فَوَجَبَ كَمَاله) لانصراف الْمُطلق إِلَى الْكَامِل (وَهُوَ) أَي كَمَاله (بِاعْتِبَارِهِ) أَي التَّرَاخِي فِي التَّكَلُّم وَالْحكم (مَمْنُوع) الْمُقدمَة (الثَّانِيَة) أَي كَمَاله بِاعْتِبَارِهِ (إِذْ الْمَفْهُوم) من التَّرَاخِي بثم (لَيْسَ غير حكم اللَّفْظ) أَي التَّرَاخِي بِاعْتِبَار حكم اللَّفْظ (فِي الْإِنْشَاء وَمَعْنَاهُ) أَي وتراخي معنى اللَّفْظ (فِي الْخَبَر، وَهَذَا) الْجَواب (يصلح) جَوَابا (عَن الأول أَيْضا) وَهُوَ مَا ظن دَلِيلا (وَكَذَا) ثمَّ للتراخي (فِي الْجمل) أَيْضا (وموهم خِلَافه) أَي خلاف كَونهَا للتراخي فِيهَا من نَحْو قَوْله تَعَالَى - {وَإِنِّي لغفار لمن تَابَ وآمن وَعمل صَالحا ثمَّ اهْتَدَى}: إِذْ الاهتداء لَيْسَ بمتراخ عَن الْإِيمَان وَالْعَمَل الصَّالح، وَقَوله تَعَالَى - {فَلَا اقتحم الْعقبَة} - إِلَى قَوْله {ثمَّ كَانَ من الَّذين آمنُوا} إِذْ كَونه من الْمُؤمنِينَ الخ لَيْسَ بمتراخ عَمَّا ذكر قبله، إِذْ هُوَ أصل كل طَاعَة (تؤول بترتب الِاسْتِمْرَار) أَي ثمَّ اسْتمرّ على الْهدى، ثمَّ اسْتمرّ على الْإِيمَان كَمَا قيل:
(لكل إِلَى نيل العلى حركات ... وَلَكِن عَزِيز فِي الرِّجَال ثبات)
وَيجوز أَن يكون فِي نَحْوهمَا مستعار للتفاوت فِي الْمرتبَة والمنزلة، فَإِن للاهتداء الْكَامِل مرتبَة بعيدَة عَن حُدُوث أصل الْإِيمَان وَالْعَمَل الصَّالح، وَأما مرتبَة الْإِيمَان بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا ذكر قبله فَلَا تحْتَاج إِلَى الْبَيَان.
[مسئلة]
(تستعار) ثمَّ (لِمَعْنى الْوَاو) إِذْ كل مِنْهُمَا للْجمع بَين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ غير أَن الْجمع غير مَفْهُوم أَحدهمَا ولازم مَفْهُوم الآخر، وَذَلِكَ نَحْو قَوْله تَعَالَى - {وَإِمَّا نرينك بعض الَّذِي نعدهم أَو نتوفينك فإلينا مرجعهم (ثمَّ الله شَهِيد} على مَا يَفْعَلُونَ} - أَي وَالله شَهِيد: إِذْ لَا يُمكن حملهَا على الْحَقِيقَة: إِذْ لَا يتَصَوَّر تراخي مَضْمُون الله شَهِيد عَمَّا قبله (إِن لم يكن) قَوْله تَعَالَى شَهِيد (مجَازًا عَن معاقب) على مَا يَفْعَلُونَ، إِذْ الْعقَاب لَازم لشهادته، وَإِلَيْهِ ينْتَقل الذِّهْن (فِي مقَام التهديد فَفِي) قَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " من حلف على يَمِين فَرَأى غَيرهَا خيرا مِنْهَا (فليأت بِالَّذِي هُوَ خير ثمَّ ليكفر) عَن يَمِينه كلمة " ثمَّ (حَقِيقَة) لِأَن التَّكْفِير متراخ عَن الْإِتْيَان بِمَا يُوجب الْكَفَّارَة (ومجاز عَن الْجمع) الَّذِي هُوَ معنى الْوَاو (فِي فليكفر ثمَّ ليأت) على مَا ورد فِي بعض الرِّوَايَات،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute