للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مَمْنُوعًا (إِذا فعل غير الصَّحِيح الْمُكَلف بِهِ) من النّظر، يَعْنِي أَنه كلف بِالنّظرِ الصَّحِيح، وَهُوَ لَيْسَ بمظنة الْوُقُوع فِيهَا (وَأَيْضًا) إِذا أطلق حُرْمَة النّظر تحرم على كل وَاحِد (فَيحرم على الْمُقَلّد) بِفَتْح اللَّام (النَّاظر إِذْ لَا بُد من الِانْتِهَاء إِلَيْهِ) فَإِنَّهُ يلْزم عَلَيْكُم الِاعْتِرَاف بِأَن التَّقْلِيد يَنْتَهِي إِلَى مقلد علمه حَاصِل بطرِيق النّظر (وَإِلَّا لتسلسل) التَّقْلِيد إِلَى غير نِهَايَة ضَرُورَة أَن الْمُقَلّد لَا بُد لَهُ من مقلد (والانتهاء إِلَى الْمُؤَيد بِالْوَحْي وَالْأَخْذ عَنهُ لَيْسَ تقليدا) أَي الِانْتِهَاء إِلَيْهِ وَالْأَخْذ عَنهُ لَيْسَ على وَجه التَّقْلِيد (بل) على وَجه الِاسْتِدْلَال وَالنَّظَر لِأَن الْأَخْذ عَن الرَّسُول بقول مخبر صَادِق بِدلَالَة المعجزة الصادقة، وكل مَا أخبر بِهِ الرَّسُول الْمخبر الصَّادِق عَن الْمُرْسل صَادِق حق: وَهَذَا عين النّظر وَالِاسْتِدْلَال، وَلَيْسَ الْعلم الْحَاصِل للأخذ عَن الْمُؤَيد بِالْوَحْي علما تقليديا، بل هُوَ (علم نَظَرِي).

[مسئلة]

(غير الْمُجْتَهد الْمُطلق يلْزمه) عِنْد الْجُمْهُور (التَّقْلِيد وَإِن كَانَ مُجْتَهدا فِي بعض مسَائِل الْفِقْه أَو بعض الْعُلُوم) فِيهِ إِشَارَة إِلَى مَا سبق، من أَن الِاجْتِهَاد يجْرِي فِي غير الْفِقْه أَيْضا من العقليات وَغَيرهَا (كالفرائض) أَفَادَ أَن الْفَرَائِض لَيست من الْفِقْه لإدراجها فِيمَا جعل قسيما لَهُ. وَكَيف والمبحوث عَنهُ فِيهَا سِهَام الْمُسْتَحقّين وَمَا يتَعَلَّق بهَا. وَفِي الْفِقْه: أَفعَال الْمُكَلّفين، لَا يُقَال يُمكن إدراجها فِيهِ بِاعْتِبَار كَون الْعباد مكلفين بإيصال تِلْكَ السِّهَام إِلَى الْمُسْتَحقّين، لِأَنَّهُ تكلّف مُسْتَغْنى عَنهُ (على القَوْل بالتجزي) للِاجْتِهَاد: أَي يلْزمه التَّقْلِيد بِنَاء على القَوْل بِأَن الِاجْتِهَاد يتَجَزَّأ فَيجوز أَن يكون شخص مُجْتَهد فِي بعض الْمسَائِل دون بعض (وَهُوَ الْحق) أَي القَوْل بالتجزؤ هُوَ الْحق كَمَا سبق وَجهه، وَأَنه عَلَيْهِ الْأَكْثَر (فِيمَا لَا يقدر عَلَيْهِ) من الْأَحْكَام مُتَعَلق بالتقليد (ومطلقا) أَي وَيلْزمهُ التَّقْلِيد مُطلقًا فِيمَا يقدر عَلَيْهِ وَمَا لَا يقدر عَلَيْهِ من الْأَحْكَام بِنَاء (على نَفْيه) أَي نفي القَوْل بالتجزي (وَقيل) وَالْقَائِل بعض الْمُعْتَزلَة لُزُوم التَّقْلِيد (فِي) حق (الْعَالم) مَشْرُوط (بِشَرْط تَبْيِين صِحَة مُسْتَنده) فِيمَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يتَبَيَّن لَهُ (لم يجز) لَهُ تَقْلِيده (لنا عُمُوم) قَوْله (فاسألوا) أهل الذّكر إِن كُنْتُم لَا تعلمُونَ (فِيمَن لَا يعلم) سَوَاء كَانَ عاميا صرفا أَو عَالما بِالْبَعْضِ دون الْبَعْض (وَفِيمَا لَا يعلم) من الْأَحْكَام سَوَاء كَانَ مَجْهُولا بالكيلة أَو من وَجه، وَلما لم تكن صِيغَة الْعُمُوم فِيهَا صرفا أَشَارَ إِلَى دَلِيل الْعُمُوم بقوله (لتَعَلُّقه) أَي الْأَمر بالسؤال (بعلة عدم الْعلم) إِضَافَة الْعلم إِلَى الْعَدَم بَيَانِيَّة، فَكلما تحقق عدم الْعلم تحقق وجوب السُّؤَال: وَهَذَا كَمَا يسْتَلْزم الْعُمُوم بِاعْتِبَار الْأَشْخَاص يستلزمه بِاعْتِبَار الْأَحْكَام كَمَا لَا يخفى، دَلِيل العلمية

<<  <  ج: ص:  >  >>