للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوُقُوع من طَرِيق السّمع لَا الْعقل (فَالْوَجْه) فِي الْجَواب (التَّرْجِيح) أَي تَرْجِيح الحَدِيث الدَّال على عَدمه (بأظهرية الدّلَالَة) أَي دلَالَة الحَدِيث الدَّال على الْجَوَاز بل على الْوُقُوع (على نفي الْعَالم الْأَعَمّ من الْمُجْتَهد) وَنفي الْعَام مُسْتَلْزم نفي الْخَاص (بِخِلَاف الظُّهُور على الْحق) فَإِنَّهُ لَا يسْتَلْزم وجود الْمُجْتَهد (لِأَنَّهُ) أَي الظُّهُور على الْحق (يتَحَقَّق بِدُونِ اجْتِهَاد كَمَا يتَحَقَّق بِإِرَادَة الِاتِّبَاع) شبه تحقق الظُّهُور على الْحق عِنْد فقد الْمُجْتَهد بتحقق وجود الْمُجْتَهد بِقصد اتِّبَاعه قصدا مَقْرُونا بِالْفِعْلِ (وَلَو تَعَارضا) أَي الحديثان أَشَارَ بِكَلِمَة لَو إِلَى أَنه لَا مجَال للتعارض لما ذكر لكنه لَو فرض (بَقِي) لنا للْجُوَاز أَن نقُول عدم الْجَوَاز لَا يكون بِلَا مُوجب، وَالْأَصْل (عدم الْمُوجب. قَالُوا) ثَانِيًا الِاجْتِهَاد (فرض كِفَايَة فَلَو خلا) الزَّمَان عَن الْمُجْتَهد (اجْتَمعُوا) أَي الْأمة (على الْبَاطِل) وَهُوَ الْعِصْيَان بترك الْفَرْض الْمَذْكُور، وَالْبَاطِل ضَلَالَة، وَقد قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم " لَا تَجْتَمِع أمتِي على الضَّلَالَة " (أُجِيب) بِأَنَّهُ (إِذا فرض موت الْعلمَاء) رَأْسا (لم يبْق) الِاجْتِهَاد فرضا، لِأَن شَرط التَّكْلِيف الْإِمْكَان، لَا يُقَال الْإِمْكَان مَوْجُود لوُجُود أَسبَاب الْعلم من الْكتب وَغَيره، لأَنا نقُول لزم الْخُلُو فِي مُدَّة التَّحْصِيل قبل الْحُصُول (على أَنه) أَي هَذَا الدَّلِيل (فِي غير مَحل النزاع لِأَن فرض الْكِفَايَة الِاجْتِهَاد بِالْفِعْلِ) أَي السَّعْي فِي تَحْصِيله وَهُوَ مُمكن للعوام، وَمحل النزاع إِنَّمَا هُوَ حُصُوله بِالْفِعْلِ، وَالْأول مَوْجُود عِنْد موت الْعلمَاء دون الثَّانِي، عَن السُّبْكِيّ لم يثبت خلو الزَّمَان من الْمُجْتَهد، فَإِن أَرَادَ الْمُطلق مُخَالفَة قَول الْقفال وَالْغَزالِيّ: الْعَصْر خلا عَن الْمُجْتَهد المستقل، وَقَالَ الرَّافِعِيّ بالخلو كالمتفقين على أَنه لَا مُجْتَهد الْيَوْم، وَفِي الْخُلَاصَة القَاضِي إِذا قَاس مسئلة على مسئلة فَظهر رَأْيه أَن الحكم بِخِلَافِهِ، فالخصومة للْمُدَّعى عَلَيْهِ يَوْم الْقِيَامَة على القَاضِي وعَلى الْمُدعى لِأَنَّهُ لَيْسَ أحد من أهل الِاجْتِهَاد فِي زَمَاننَا. وَلما فرغ من الِاجْتِهَاد شرع فِي مُقَابِله وَهُوَ الاستفتاء والبحث فِيهِ عَن الْمُقَلّد والمفتي والاستفتاء وَمَا فِيهِ الاستفتاء فَقَالَ.

[مسئلة]

(التَّقْلِيد الْعَمَل بقول من لَيْسَ قَوْله إِحْدَى الْحجَج بِلَا حجَّة مِنْهَا) وَإِنَّمَا عرفه ابْن الْحَاجِب بِالْعَمَلِ بقول الْغَيْر من غير حجَّة. وَخرج بقوله من غير حجَّة الْعَمَل بقول الرَّسُول وَالْعَمَل بِالْإِجْمَاع وَرُجُوع الْعَاميّ إِلَى الْمُفْتِي وَالْقَاضِي إِلَى الْعُدُول فِي شَهَادَتهم لوُجُود الْحجَّة فِي الْكل، فَفِي الرَّسُول المعجزة الدَّالَّة على صدقه فِي الْأَخْبَار عَن الله تَعَالَى وَفِي الْإِجْمَاع مَا مر فِي حجيته، وَفِي قَول الشَّاهِد والمفتي الْإِجْمَاع على وجوب اتباعهما، وَإِنَّمَا عدل المُصَنّف عَنهُ وَقيد الْغَيْر بِمن لَيْسَ قَوْله إِحْدَى الْحجَج من الْكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>