للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[مسئلة]

(اخْتلف فِي كَون الْمجَاز نقليا) فَقَائِل قَالَ لَيْسَ نقليا وَآخر قَالَ نقلي، ثمَّ اخْتلفُوا (فَقيل) يشْتَرط النَّقْل (فِي آحاده) فَلَا بُد فِي كل فَرد من الْمجَاز من نقل عَن الْعَرَب أَنهم استعملوه فِي خُصُوص ذَلِك الْمَعْنى الْمجَازِي (وَقيل) يشْتَرط (فِي نوع العلاقة) فَيشْتَرط فِي كل مجَاز أَن ينْقل عَن الْعَرَب اعْتِبَار نوع علاقته (وَهُوَ) أَي هَذَا القَوْل هُوَ (الْأَظْهر) وَمن قَالَ لَا يشْتَرط ذَلِك قَالَ يَكْفِي وجود علاقَة مصححة للانتقال عَمَّا وضع لَهُ إِلَى الْمَعْنى الْمجَازِي بمعاونة الْقَرِينَة (فالشارط) للنَّقْل فِي نوع العلاقة يَقُول معنى اشْتِرَاطه للعلاقة (أَن يَقُول) الْوَاضِع (مَا) أَي معنى (بَينه وَبَين) معنى (آخر) وَهُوَ مَا وضع لَهُ اللَّفْظ (اتِّصَال كَذَا) كِنَايَة عَن العلاقة (إِلَى آخِره) أَي أجزت أَن يسْتَعْمل فِيهِ من غير احْتِيَاج إِلَى نقل آحاده، والشارط للنَّقْل فِي الْآحَاد يشْتَرط سَمَاعه مِنْهُم فِي عين كل صُورَة (وَالْمُطلق) للْجُوَاز من غير اشْتِرَاط نقل فِي الْآحَاد وَلَا فِي النَّوْع يَقُول (الشَّرْط) فِي صِحَة التَّجَوُّز أَن يكون (بعد وضع التَّجَوُّز) أَي بعد تعْيين الْوَاضِع اللَّفْظ للاستعمال فِي غير مَا وضع لَهُ عِنْد الْقَرِينَة الصارفة والمعينة (اتِّصَال) بَين المتجوز بِهِ والمجوز عَنهُ (فِي ظَاهر) الْأَوْصَاف المختصة بالمتجوز عَنهُ، فَحَيْثُ وجد لم يتَوَقَّف على غَيره (وعَلى النَّقْل) أَي على القَوْل بِاشْتِرَاط النَّقْل نوعا (لَا بُد من الْعلم بِوَضْع نوعها) أَي بِتَعْيِين الْوَاضِع اللَّفْظ للاستعمال فِي غير مَا وضع لَهُ مِمَّا لَهُ نوع اتِّصَال بالموضوع لَهُ من الْأَنْوَاع الْمُعْتَبرَة: وَإِلَّا لَكَانَ اسْتِعْمَال اللَّفْظ فِي ذَلِك وضعا جَدِيدا أَو غير مُعْتَد بِهِ (وَاسْتدلَّ) للمطلق بِأَنَّهُ (على التَّقْدِيرَيْنِ) أَي تَقْدِير شَرط نقل الْآحَاد، وَتَقْدِير شَرط نقل الْأَنْوَاع (لَو شَرط) أَحدهمَا (توقف أهل الْعَرَبيَّة) فِي كل تجوز على التَّقْدِير الأول، وَفِي كل نوع من التَّجَوُّز على التَّقْدِير الثَّانِي (وَلَا يتوقفون أَي فِي) أَحْدَاث (الْآحَاد و) لَا فِي (أَحْدَاث أَنْوَاعهَا) أَي العلاقة، وَمن ثمَّة لم يدونوا المجازات تدوينهم الْحَقَائِق (وَهُوَ) أَي هَذَا الدَّلِيل (منتهض) أَي قَائِم ثَابت (فِي الأول) أَي فِي عدم اشْتِرَاط النَّقْل فِي الْآحَاد (مَمْنُوع) بطلَان (التَّالِي) أَي لَا نسلم عدم التَّوَقُّف (فِي الثَّانِي) وَهُوَ عدم اشْتِرَاط النَّقْل فِي الْأَنْوَاع، تَقْرِيره وَلَو اشْترط النَّقْل فِي الْأَنْوَاع لتوقفوا فِيهَا، لكِنهمْ لَا يتوقفون، فاستثناء نقيض التَّالِي مَمْنُوع (وعَلى الْآحَاد) أَي وَاسْتدلَّ على عدم اشْتِرَاط النَّقْل فِي الْآحَاد بِأَنَّهُ (لَو شَرط النَّقْل فِيهَا (لم يلْزم الْبَحْث عَن العلاقة) لِأَن النَّقْل بِدُونِهَا مُسْتَقلَّة بِتَصْحِيحِهِ حِينَئِذٍ فَلَا معنى للبحث فِيهَا لكنه لَازم بإطباق أهل الْعَرَبيَّة فَلَا يشْتَرط النَّقْل فِي الْآحَاد (وَدفع أَن أُرِيد نفي التَّالِي) أَي عدم لُزُوم الْبَحْث عَن العلاقة (فِي) حق (غير الْوَاضِع منعناه) أَي نفي التَّالِي لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>