الْجَواب) لِلْجُمْهُورِ عَن الِاسْتِدْلَال بالسؤال الْمَذْكُور (أَن الْعلم بتكرير) الحكم (الْمُتَعَلّق بِسَبَب متكرر ثَابت فَجَاز كَونه) أَي سُؤال السَّائِل الْمَذْكُور (لإشكال أَنه) أَي سَبَب الْحَج (الْوَقْت فيتكرر) وجوب الْحَج بتكريره (أَو) أَن سَببه (الْبَيْت فَلَا) يتَكَرَّر لعدم تكرره. قَالَ الشَّارِح: فِي أَكثر الْكتب أَن السَّائِل هُوَ سراقَة، فَقَالَ فِي حجَّة الْوَدَاع: ألعامنا هَذَا أم لِلْأَبَد؟ (وَبنى بعض الْحَنَفِيَّة) كفخر الْإِسْلَام، وَصدر الشَّرِيعَة (على التّكْرَار وَعَدَمه، واحتماله) حكم (طَلِّقِي نَفسك أَو طَلقهَا يملك) الْمَأْمُور أَن يُطلق (أَكثر من الْوَاحِدَة) جملَة ومتفرقة (بِلَا نِيَّة على الأول) أَي على أَن الْأَمر للتكرار، فَإِن لفظ طلق إِذا كَانَ مَوْضُوعا لطلب التَّطْلِيق مكررا كَانَ التَّوْكِيل بِأَكْثَرَ من الْوَاحِدَة فَيملكهُ من غير الْتِفَات إِلَى نِيَّة الْمُوكل، لِأَن الشَّرْع يحكم بِالظَّاهِرِ (وَبهَا) أَي وَيملك أَكثر من الْوَاحِدَة بِالنِّيَّةِ (على الثَّالِث) أَي احْتِمَاله التّكْرَار مطابقا لنيته من اثْنَيْنِ وَثَلَاث، فَإِن لم تكن لَهُ نِيَّة أَو نوى وَاحِدَة فَوَاحِدَة لَا غير (وعَلى الثَّانِي) أَي عدم احْتِمَاله التّكْرَار (وَهُوَ) أَي الثَّانِي (قَوْلهم) أَي الْحَنَفِيَّة يملك (وَاحِدَة) سَوَاء نَوَاهَا أَو اثْنَتَيْنِ أَو لم ينْو شَيْئا (وَالثَّلَاث بِالنِّيَّةِ لَا الثِّنْتَيْنِ) وَإِن نواهما (وَلَا يخفى أَن المتفرع) فِي الْمَذْكُورَات بزعمهم (تعدد الْأَفْرَاد) للطَّلَاق وَعدم تعددها (وَلَيْسَ التّكْرَار) تعددها للْفِعْل (وَلَا ملزومه) أَي التّكْرَار (للتعدد) أَي لتحَقّق التَّعَدُّد بِحَسب الْأَفْرَاد (وَالْفِعْل وَاحِد فِي) إِيقَاع (التَّطْلِيق) دفْعَة وَاحِدَة (ثِنْتَيْنِ) تَارَة (وَثَلَاثًا) أُخْرَى فَإِن فِيهِ تعدد الطَّلَاق مَعَ عدم تكَرر فعل التَّطْلِيق (فَهُوَ) أَي تعدد الْأَفْرَاد (لَازم التّكْرَار أَعم) مِنْهُ لتحققه بِدُونِ التّكْرَار أَيْضا (فَلَا يلْزم من ثُبُوت التَّعَدُّد ثُبُوته) أَي التّكْرَار، لِأَن وجود الْأَعَمّ لَا يسْتَلْزم وجود الْأَخَص (وَلَا من انْتِفَاء التّكْرَار انتفاؤه) أَي التَّعَدُّد، لِأَن انْتِفَاء الْأَخَص لَا يسْتَلْزم انْتِفَاء الْأَعَمّ (فَهِيَ) أَي الصُّور الْمَذْكُورَة بِاعْتِبَار التَّعَدُّد وَعَدَمه، ونظائرها غير مَبْنِيَّة على الْمَذْكُور لتحققها بِدُونِ الْخلاف فِي كَون الْأَمر للتكرار أَو لَا، بل هِيَ مسئلة (مُبتَدأَة) هَكَذَا:
(صِيغَة الْأَمر لَا تحْتَمل التَّعَدُّد الْمَحْض)
بِأَن لَا يكون هُنَاكَ جِهَة وَاحِدَة (لأفراد مفهومها) مُتَعَلق بالتعدد (فَلَا تصح إِرَادَته) أَي التَّعَدُّد الْمَحْض من صيغته (كَالطَّلَاقِ) أَي كَمَا لَا تصح إِرَادَة الطَّلَاق (من اسقنى خلافًا للشَّافِعِيّ) رَحمَه الله فَإِنَّهُ ذهب إِلَى أَنَّهَا تحتمله، وَإِنَّمَا قُلْنَا لَا تحتمله (لِأَنَّهَا مختصرة من طلب الْفِعْل بِالْمَصْدَرِ النكرَة) حَتَّى كَأَنَّهُ قَالَ: طلق أَو وَقع طَلَاقا (وَهُوَ) أَي الْمصدر النكرَة (فَرد) من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute