للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فقد صحّح أَنه) أَي نَفاذ الْقَضَاء (مذْهبه) أَي أبي حنيفَة فِي الْفُصُول الْعمادِيَّة، فَهُوَ الصَّحِيح من مذْهبه (قُلْنَا) فِي الْجَواب لتصحيح النَّقْل للاتفاق (النَّفاذ) أَي نَفاذ الْقَضَاء (بِتَقْدِير الْفِعْل) أَي على تَقْدِير وُقُوع الْقَضَاء (لَا يُوجب حلّه) أَي الْفِعْل، وَإِذا كَانَ الْقَضَاء بِرَأْي الْغَيْر حَرَامًا عِنْده فقد اتّفق مَعَ الْقَوْم فِي الْمَنْع عَن التَّقْلِيد (نعم ذكر بَعضهم) كصاحب الْمُحِيط (أَنه ذكر الْخلاف فِي بعض الْمَوَاضِع فِي النَّفاذ، وَفِي بَعْضهَا فِي الْحل) أَي حل الْقَضَاء بِخِلَاف مذْهبه (لَكِن لَا يلْزم أَن الْمعول الْحل، بل يجب تَرْجِيح رِوَايَة النَّفْي) للْحلّ، لِأَن الْمُجْتَهد مَأْمُور بِاتِّبَاع ظَنّه إِجْمَاعًا (وَصرح بِأَن ظَاهر الْمَذْهَب عدم تَقْلِيد التَّابِعِيّ وَإِن روى خِلَافه) كَمَا سبق بَيَانه قبيل فصل التَّعَارُض.

[مسئلة]

(إِذا تَكَرَّرت الْوَاقِعَة) بالاحتياج إِلَيْهَا مرّة بعد أُخْرَى للْعَمَل أَو الافتاء هَل يجب عَلَيْهِ تَكْرِير النّظر وتجديد الِاجْتِهَاد فِيهَا أم يَكْفِي الِاجْتِهَاد الأول؟ (قيل) وَالْقَائِل ابْن الْحَاجِب وَغَيره (الْمُخْتَار لَا يلْزمه تَكْرِير النّظر لِأَنَّهُ) أَي إِلْزَام التكرير (إِيجَاب بِلَا مُوجب، وَقيل: يلْزمه) تَكْرِير النّظر، وَبِه جزم القَاضِي وَابْن عقيل (لِأَن الِاجْتِهَاد كثيرا مَا يتَغَيَّر) فَيرجع صَاحبه عَنهُ إِلَى غَيره (وَلَيْسَ) ذَلِك التَّغَيُّر (إِلَّا بتكريره) أَي النّظر (فالاحتياط ذَلِك) أَي تكريره، لِأَنَّهُ مَأْمُور بِالْعَمَلِ بِمَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ بذل وَسعه عِنْد الْعَمَل، وَهُوَ متفاوت بِاعْتِبَار الْأَوْقَات (أُجِيب) بِأَنَّهُ إِذا كَانَ الْأَمر كَمَا ذكرت لَا يَنْتَهِي إِلَى حد (فَيجب تكراره) أَي النّظر (أبدا لِأَنَّهُ) أَي الِاجْتِهَاد (يحْتَمل ذَلِك) التَّغَيُّر (فِي كل وَقت يمْضِي بعد الِاجْتِهَاد الأول) وَالْوُجُوب الأبدي لَهُ بَاطِل اتِّفَاقًا (وَهَذَا) أَي وجوب التّكْرَار أبدا (لَيْسَ بِلَازِم) للُزُوم تَكْرِير النّظر عِنْد تكَرر الْوَاقِعَة (لِأَن وجوب الِاجْتِهَاد لَا يثبت إِلَّا عِنْد وُقُوع (الْحَادِثَة بِشَرْطِهِ) أَي بِشَرْط وُجُوبه، وَإِذا تحقق شَرطه فاجتهد فَأدى إِلَى الحكم (فقد أَخذ السَّبَب) أَي شَرط وجوب الِاجْتِهَاد أَو الِاجْتِهَاد (حكمه) أَي الِاجْتِهَاد على الأول. أَو مَا أدّى إِلَيْهِ الِاجْتِهَاد على الثَّانِي، وَحِينَئِذٍ يَنْتَهِي وجوب الِاجْتِهَاد بِاعْتِبَار ذَلِك السَّبَب (وَاحْتِمَال الْخَطَأ فِيهِ) أَي فِي ذَلِك الِاجْتِهَاد الْمَذْكُور (لم يقْدَح) فِي أَدَاء مَا وَجب على الْمُجْتَهد (فَلَا يجب) الِاجْتِهَاد (الآخر إِلَّا بِمثلِهِ) أَي بِمثل شَرط وجوب الأول، فَإِذا تحقق شَرط وجوب الآخر وَجب وَإِلَّا فَلَا فَإِن قلت: لم لَا يجوز أَن يكون مُرَاد الْقَائِل بِلُزُوم التكرير من وجوب التّكْرَار إبداء وُجُوبه عِنْد كل مرّة من مَرَّات وُقُوع الْحَادِثَة المستجمعة شُرُوط وجوب الِاجْتِهَاد قلت إِذن لَا نسلم

<<  <  ج: ص:  >  >>