للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أمتِي مَا يوعدون ". رَوَاهُ مُسلم، كَذَا ذكره الشَّارِح، وَذكر فِي الحَدِيث الثَّانِي أَن الْحَافِظ عماد الدّين بن كثير سَأَلَ الحافظين: الْمزي والذهبي عَنهُ فَلم يعرفاه، وَنقل عَن كثير من الْحفاظ مثله. وَقَالَ الذَّهَبِيّ هُوَ من الْأَحَادِيث الْوَاهِيَة الَّتِي لَا يعرف لَهَا إِسْنَاد. وَقَالَ السُّبْكِيّ والحافظ: أَبُو الْحجَّاج الْمزي كل حَدِيث فِيهِ لفظ الْحُمَيْرَاء لَا أصل لَهُ إِلَّا حَدِيثا وَاحِدًا فِي النَّسَائِيّ. (وَالثَّانِي) أَي خُذُوا شطر دينكُمْ الحَدِيث مَعْنَاهُ (أَنكُمْ ستأخذون) فَلَا يعارضان الْأَوَّلين (وَالْحق أَن مُقْتَضَاهُ) أَي مُقْتَضى دَلِيل كل من القَوْل بحجية إِجْمَاع الْأَرْبَعَة والشيخين (الحجية الظنية) أما الحجية فللطلب الْجَازِم لِلِاتِّبَاعِ لَهُم وَلَهُمَا، وَأما الظنية فَلِأَنَّهُ خبر وَاحِد (ورد أبي حَازِم) على ذَوي الْأَرْحَام أَمْوَالًا تَركهَا أقرباؤهم بعد الْقَضَاء بهَا لبيت المَال لم يُوَافقهُ عَلَيْهِ كَافَّة معاصريه من الْحَنَفِيَّة، فقد (رده أَبُو سعيد) أَحْمد بن الْحُسَيْن البرذعي من كبارهم وَقَالَ هَذَا فِيهِ خلاف بَين الصَّحَابَة، لَكِن نقل الْجَصَّاص عَن أبي حَازِم أَنه قَالَ فِي جَوَابه لَا أعد زيدا خلافًا على الْخُلَفَاء الْأَرْبَعَة، وَإِذا لم أعده خلافًا وَقد حكمت برد هَذَا المَال إِلَى ذَوي الْأَرْحَام فقد نفذ قضائي بِهِ، وَلَا يجوز لأحد أَن يتعقبه بالنسخ: وَمن هُنَا قيل يحْتَمل أَن يكون أَبُو حَازِم بناه على أَن خلاف الْوَاحِد والاثنين لَا يقْدَح فِي الْإِجْمَاع. وَفِي شرح البديع أَنه وَافقه عُلَمَاء الْمَذْهَب فِي زَمَانه.

[مسئلة]

(وَلَا) ينْعَقد (بِأَهْل الْمَدِينَة) طيبَة (وحدهم خلافًا لمَالِك) أنكر كَونه مذْهبه ابْن بكير وَأَبُو يَعْقُوب الرَّازِيّ وَأَبُو بكر بن منيات وَالطَّيَالِسِي وَالْقَاضِي أَبُو الْفرج وَالْقَاضِي أَبُو بكر (قيل مُرَاده) أَي مَالك (أَن روايتهم مُقَدّمَة) على رِوَايَة غَيرهم، وَنقل ابْن السَّمْعَانِيّ وَغَيره أَن للشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم مَا يدل على هَذَا (وَقيل) مَحْمُول (على المنقولات المستمرة) أَي المتكررة الْوُجُود من غير انْقِطَاع (كالأذان وَالْإِقَامَة والصاع) وَالْمدّ دون غَيرهَا (وَقيل بل) هُوَ حجَّة (على الْعُمُوم) فِي المستمرة وَغَيرهَا وَهُوَ رَأْي أَكثر المغاربة من الصَّحَابَة، وَذكر ابْن الْحَاجِب أَنه الصَّحِيح قَالُوا وَفِي رِسَالَة مَالك إِلَى اللَّيْث بن سعد مَا يدل عَلَيْهِ، وَقيل أَرَادَ بِهِ فِي زمن الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وتابعيهم، وَعَلِيهِ ابْن الْحَاجِب (لنا الْأَدِلَّة) المفيدة حجية الْإِجْمَاع (توقفه) أَي تحقق الْإِجْمَاع (على غَيرهم) أَي غير أهل الْمَدِينَة، لِأَن أَهلهَا لَيْسُوا كل الْأمة (واستدلالهم) أَي الْمَالِكِيَّة (بِأَن الْعَادة قاضية بِأَن مثل هَذَا الْجمع المنحصر) أَرَادَ بِهِ انحصارهم فِي الْمَدِينَة واجتماعهم فِيهَا، وَقلة غيبتهم عَنْهَا حَتَّى لَو اتّفق عدتهمْ أَو أَكثر مُتَفَرّقين فِي الْبِلَاد لم تقض الْعَادة بذلك مَعَ اجتهادهم (يتشاورون ويتناظرون) فِي الْوَاقِعَة الَّتِي لَا نَص فِيهَا وَإِذا أَجمعُوا على

<<  <  ج: ص:  >  >>