يَنْفِي كَون المُرَاد مَا ذكر لرفع الاشكالات، لِأَنَّهُ لَو لم يتحد مورد النَّفْي وَالْإِثْبَات لم يتَفَرَّع اخْتِلَافهمَا فِي جَوَاز التَّعْجِيل وَعَدَمه.
[مسئلة]
(من المفاهيم مَفْهُوم اللقب) هُوَ فِي اللُّغَة النبز، وَفِي اصْطِلَاح النُّحَاة قسم من الْعلم، والأعلام ثَلَاثَة اضْرِب: اسْم، وَهُوَ مَا لَا يقْصد بِهِ مدح وَلَا ذمّ كزيد، ولقب، وَهُوَ مَا يقْصد بِهِ أَحدهمَا كبطة وَقْفَة فِي الذَّم، ومصطفى ومرتضى فِي الْمَدْح، وكنية، وَهُوَ الْمصدر بِالْأَبِ أَو الْأُم أَو الابْن أَو الْبِنْت نَحْو أَبُو عَمْرو وَأم كُلْثُوم وَابْن آوى وَبنت وردان، وَالْمرَاد باللقب هَهُنَا مَا لَيْسَ بِصفة (نَفَاهُ) أَي مَفْهُوم اللقب (الْكل إِلَّا بعض الْحَنَابِلَة وشذوذا) ابْن خويز منداد من الْمَالِكِيَّة والدقاق والصيرفي وَأَبا حَامِد من الشَّافِعِيَّة (وَهُوَ) أَي مَفْهُوم اللقب (إِضَافَة نقيض حكم) أَي نِسْبَة نقيض حكم مُسَمّى (معبر عَنهُ) أَي عَن ذَلِك الْمُسَمّى الْمعبر عَنهُ (باسمه) حَال كَون ذَلِك الِاسْم (علما أَو جِنْسا إِلَى مَا سواهُ) مُتَعَلق بإضافته: أَي مَا سوى ذَلِك الْمُسَمّى الْمعبر عَنهُ باسمه، وَهُوَ الْمَسْكُوت عَنهُ على مَا عرفت فِي سَائِر المفاهيم، مثل فِي الْغنم زَكَاة، فتنفى عَن غير الْغنم (وَقد يُقَال الْعلم) بدل للقب لقَوْل الْحَنَفِيَّة التَّنْصِيص على الشَّيْء باسمه الْعلم لَا يدل على نفي الحكم (وَالْمرَاد الْأَعَمّ) أَي مَا يعم نوعيه: علم الشَّخْص، وَعلم الْجِنْس، وَاسم الْجِنْس وَهُوَ مَا لَيْسَ بِصفة (والمعول) فِي نَفْيه (عدم الْمُوجب) للمقول بِهِ كَمَا مر فِي نفي مَفْهُوم الْمُخَالفَة (وللزوم ظُهُور الْكفْر) مَعْطُوف على مَا فهم من السِّيَاق كَأَنَّهُ قَالَ نفوه لعدم الْمُوجب، وللزوم نفي ظُهُور الْكفْر، وَذكر الظُّهُور لِأَنَّهُ عِنْد الْقَائِل بِهِ ظَنِّي مَبْنِيّ على الظَّاهِر (من نَحْو مُحَمَّد رَسُول الله) لكَون مَفْهُومه على القَوْل بِهِ نفي رِسَالَة غَيره ظَاهرا، لَا نصا، لِأَن القَوْل بِهِ لَا يسْتَلْزم اعْتِبَاره فِي جَمِيع الْموَاد، بل إِذا لم يكن قرينَة صارفة، وَلُزُوم الْكفْر قرينَة غير أَن ظَاهر الْكَلَام قبل التَّأَمُّل يُفِيد ذَلِك على القَوْل بِهِ (وَفُلَان مَوْجُود) أَي وللزوم ظُهُور الْكفْر من نَحْو فلَان مَوْجُود: يَعْنِي نفي وجود الْحق سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ: أَي ظُهُور الْكفْر من نَحْوهمَا (وَهُوَ) مُنْتَفٍ) بالِاتِّفَاقِ قطعا، فَالْقَوْل بِهِ بَاطِل قطعا، قيل وَقع الْإِلْزَام بِهِ للدقاق فِي مجْلِس النّظر بِبَغْدَاد، قيل هَذَا إِذا لم يكن للتخصيص فَائِدَة أُخْرَى، لم لَا يجوز أَن يقْصد بِهِ الاخبار بذلك؟ وَلَا طَرِيق إِلَيْهِ سوى التَّصْرِيح بِالِاسْمِ، ورد بِأَنَّهُ اعْتِرَاف بانتفائه رَأْسا، لِأَن هَذِه الْفَائِدَة حَاصِلَة فِي جَمِيع الصُّور فَتَأمل (وَاسْتدلَّ) على نَفْيه (بِلُزُوم انْتِفَاء الْقيَاس) على تَقْدِير اعْتِبَاره، وانتفاؤه بَاطِل، وَذَلِكَ لِأَن النَّص الدَّال على حكم الأَصْل أَن تنَاول حكم الْفَرْع ثَبت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute