للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَادَة، لِأَن الْعرف الْعَمَل مُخَصص (وَأجِيب بِأَنَّهَا). قَالَ الشَّارِح: أَي الْعَادة أَو المسئلة الخلافية (فِي) الْحِنْطَة (غير الْمعينَة) وَلَا يخفى عَلَيْك أَنه على تَقْدِير إرجاع الضَّمِير إِلَى الخلافية كَمَا يشْعر بِهِ قَوْله (أما فِيهَا) أَي الْمعينَة (فَقَوله مثلهمَا) لَا يتم الْكَلَام: إِذْ الْجَواب عَن الْإِيرَاد لَا يحصل إِلَّا بِنَفْي الْعَادة الْمَحْضَة، بِأَن يُقَال: أَبُو حنيفَة إِنَّمَا خالفهما فِي غير الْمعِين، وَلَا عَادَة فِيهِ: بل فِي الْمعينَة، وَفِي الْمعينَة قَوْله كقولهما: وعَلى تَقْدِير إرجاعه إِلَى الْعَادة يرد أَن الْفرق بَين الصُّورَتَيْنِ بِإِثْبَات الْعَادة فِي إِحْدَاهمَا دون الْأُخْرَى تحكم: اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يُقَال مَقْصُود الْمُجيب تقليل الِاعْتِرَاض لَا دَفعه بِالْكُلِّيَّةِ، وَالضَّمِير رَاجع إِلَى الخلافية: وَفِيه مَا فِيهِ، هَذَا وَقيل الْخلاف فِي الْمعينَة، وَأما فِي غير الْمعينَة فَيَنْبَغِي أَن يكون جَوَابه كجوابهما: كَذَا ذكره شيخ الْإِسْلَام وَالْمُصَنّف فِي شرح الْهِدَايَة (وَيُمكن ادعاؤه) أَي أبي حنيفَة (أَن الْعَادة فِيهَا) أَي فِي الْحِنْطَة (مُشْتَركَة) بَين تنَاول عينهَا وَمَا يتَّخذ مِنْهَا (وَإِن غلبت) الْعَادة (فِيمَا) يتَّخذ (مِنْهَا كالكرع) فَإِن الْعَادة فِي الشّرْب مُشْتَركَة بَينه وَبَين الشّرْب بِالْإِنَاءِ وَنَحْوه (وَتقدم بَقِيَّة الصوارف) عَن الْحَقِيقَة (فِي التَّخْصِيص) فِي مسئلة: الْعَادة للْعُرْف الْعَمَل مُخَصص فَليُرَاجع.

(تَتِمَّة)

(يَنْقَسِم كل من الْحَقِيقَة وَالْمجَاز بِاعْتِبَار تبادر المُرَاد) عِنْد إِطْلَاقه (للغلبة اسْتِعْمَالا) فِي ذَلِك المُرَاد (وَعَدَمه) أَي وَبِاعْتِبَار عدم تبادره لعدم الْعلَّة الْمَذْكُورَة (إِلَى صَرِيح يثبت حكمه الشَّرْعِيّ بِلَا نِيَّة، وكناية) لَا يثبت حكمه إِلَّا بنية أَو مَا يقوم مقَامهَا (وَمِنْه) أَي من هَذَا الْقسم الَّذِي هُوَ الْكِنَايَة (أَقسَام الخفاء) أَي الْخَفي والمشكل والمجمل وَقد مر تَفْسِيرهَا (وَالْمجَاز غير المشتهر وَيدخل الصَّرِيح الْمُشْتَرك المشتهر فِي أَحدهمَا) أَي أحد معنييه (بِحَيْثُ تبادر) ذَلِك الْأَحَد عِنْد إِطْلَاقه (و) يدْخل الصَّرِيح (الْمجَاز كَذَلِك) أَي الْمجَاز المشتهر فِي الْمَعْنى الْمجَازِي بِحَيْثُ يتَبَادَر عِنْد إِطْلَاقه (مَعَ الهجر) أَي حَال كَون مَعْنَاهُ الْحَقِيقِيّ مَهْجُورًا لَا يسْتَعْمل فِيهِ (اتِّفَاقًا) أَي اتِّفَاق الْأَئِمَّة (وَمَعَ اسْتِعْمَال الْحَقِيقَة) هُوَ صَرِيح أَيْضا (عِنْدهمَا و) يدْخل الصَّرِيح (الظَّاهِر وَبَاقِي الْأَرْبَعَة) من أَقسَام الظُّهُور: وَهُوَ النَّص، والمفسر، والمحكم (إِن اشتهرت) فِي المُرَاد مِنْهُ بِحَيْثُ تبادر (فإخراج شَيْء مِنْهَا) أَي من الظَّاهِر وَبَاقِي الْأَرْبَعَة (مُطلقًا) من الصَّرِيح كَمَا فعله صَاحب الْكَشْف وَغَيره (لَا يتَّجه) أَي غير موجه، بل يخرج مِنْهَا مَا لَيْسَ بمشتهر (لَكِن مَا لَا يشْتَهر مِنْهَا لَا يكون كِنَايَة وَالْحَال) أَي وَحَال مَا لَا يشْتَهر مِنْهَا (تبادر) مَعْنَاهُ (الْمعِين) عِنْد إِطْلَاقه (وَإِن كَانَ) تبادره (لَا للغلبة) الاستعمالية (بل) تبادره (للْعلم بِالْوَضْعِ) أَي وضع اللَّفْظ لَهُ (وقرينة النَّص) من كَون الْكَلَام مسوقا لَهُ (وأخويه) أَي وقرينة

<<  <  ج: ص:  >  >>