اللّغَوِيّ (بانتفائه) أَي الحكم (من الأَصْل) لِأَن الَّذِي يتَعَدَّى عَن مَحل ينتفى عَنهُ بانتقاله إِلَى مَحل آخر (وَمَا قيل) الْقَائِل صدر الشَّرِيعَة فِي الْجَواب عَن الْأَشْعَار (بل يشْعر بِبَقَائِهِ) أَي الحكم (فِيهِ) أَي فِي الأَصْل (كَقَوْلِنَا) أَي كإشعار قَوْلنَا (للْفِعْل مُتَعَدٍّ إِلَى الْمَفْعُول مَعَ أَنه) أَي الْفِعْل (ثَابت فِي الْفَاعِل) فِي نفس الْأَمر بِبَقَائِهِ فِي الْفَاعِل (إِثْبَات اللُّغَة بالاصطلاح) أَي إِثْبَات معنى فِي اللُّغَة للفظ بِنَاء على أَنه قصد ذَلِك بِهِ فِي الِاصْطِلَاح وَهُوَ غير جَائِز، فَقَوله إِثْبَات اللُّغَة خبر قَوْله مَا قيل (مَعَ أَنه) أَي بَقَاء الْفِعْل فِي الْفَاعِل (مِمَّا لَا يشْعر بِهِ) لفظ التَّعَدِّي فِي القَوْل الْمَذْكُور (بل) إِنَّمَا يشْعر (بانتقاله) أَي انْتِقَال الْفِعْل عَن الْفَاعِل وَلَو كَانَ فِي نفس الْأَمر ثَابتا فِيهِ (إِذْ تعدى الشَّيْء) من مَحل (إِلَى) مَحل (آخر انْتِقَاله) أَي انْتِقَال ذَلِك الشَّيْء (إِلَيْهِ) إِلَى الآخر (برمتِهِ) أَي جملَته بِحَسب اللُّغَة (لَوْلَا الِاصْطِلَاح) فِي التَّعْدِيَة الْمَذْكُورَة فِي الْفِعْل على خلاف مَا تَقْتَضِيه اللُّغَة لَكنا نفهم مِنْهَا الِانْتِقَال لَكِن الْعلم بِالْوَضْعِ الاصطلاحي صرفنَا عَنهُ. (وتقسيم الْمَحْصُول) اسْم كتاب (الْقيَاس إِلَى قَطْعِيّ وظني لَا يُخَالِفهُ) أَي قَوْلنَا حكم الْقيَاس ظن حكم الأَصْل فِي الْفَرْع (إِذْ قطعيته) أَي الْقيَاس (بقطعية الْعلَّة ووجودها) أَي الْعلَّة (فِي الْفَرْع، وَلَا يسْتَلْزم) مَجْمُوع الْأَمريْنِ (قَطْعِيَّة) ثُبُوت (حكمه) أَي الْفَرْع (لما تقدم) من جَوَاز كَون خُصُوص الأَصْل شرطا وخصوص الْفَرْع مَانِعا فَيجوز أَن يكون الْقيَاس قَطْعِيا بِاعْتِبَار قَطْعِيَّة الْعلَّة ووجودها، وَيكون الحكم ظنيا لما ذكر، فَعلم أَن المُرَاد بالعلية الْمَقْطُوع بهَا غير الْعلَّة التَّامَّة، إِذْ لَو كَانَت عِلّة تَامَّة للْحكم لاستحال تخلفه عَنْهَا أَيْنَمَا وجدت، وَكَانَ يلْزم حِينَئِذٍ الْقطع بالحكم فِي الْفَرْع فتمام الْكَلَام مَوْقُوف على عدم تحقق عِلّة كَذَا (غير أَن تمثيله) أَي الْمَحْصُول الْقيَاس الْقطعِي (بِمَا هُوَ مَدْلُول النَّص، أَعنِي الفحوى) أَي فحوى الْخطاب كقياس تَحْرِيم الضَّرْب على تَحْرِيم التأفيف يكون قِيَاسا قَطْعِيا، لأَنا نعلم أَن الْعلَّة هِيَ الْأَذَى ونعلم وجودهَا فِي الضَّرْب (مناقضة) لِأَن الْقيَاس إِلْحَاق مسكوت عَنهُ بملفوظ.
فصل فِي الشُّرُوط
أَي فِي بَيَان شُرُوط صِحَة الْقيَاس (مِنْهَا لحكم الأَصْل أَن لَا يكون معدولا عَن سنَن الْقيَاس) قَوْله أَن لَا يكون إِلَى آخِره مُبْتَدأ خَبره قَوْله مِنْهَا، وَضمير لَا يكون رَاجع إِلَى حكم الأَصْل: يَعْنِي عدم كَون الحكم معدولا بِهِ عَن طَريقَة الْقيَاس من جملَة الشُّرُوط وَقَوله لحكم الأَصْل مُتَعَلق بِمَحْذُوف: أَي شَرط هَذَا لحكم الأَصْل فَهِيَ مُعْتَرضَة، وَيجوز أَن يكون حَالا من
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute