للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عدم الانتفاء (فقد اسْتَقل مَا تقدم) من تبادر الْبَعْض الشَّائِع من الْإِطْلَاق (بنفيه) أَي بِنَفْي وضع الْمُطلق للماهية من حَيْثُ هِيَ (فَالْحق الأول) وَهُوَ أَن لَا وضع للْحَقِيقَة إِلَّا علم الْجِنْس إِن قُلْنَا إِلَى آخِره (وَكَذَا) خَالف الدَّلِيل (من جعلهَا) أَي النكرَة (قسيم الْمُطلق فَهِيَ) أَي النكرَة (للفرد) الشَّائِع (وَهُوَ) أَي الْمُطلق (للماهية) من حَيْثُ هِيَ كَمَا ذكر فِي التَّحْقِيق عَن بَعضهم فَإِنَّهُ (مَعَ كَونه) أَي وضع الْمُطلق لَهَا (بِلَا مُوجب يَنْفِيه اتِّفَاقهم على أَن رَقَبَة) فِي تَحْرِير رَقَبَة (من مثله) أَي الْمُطلق (وَلَا ريب) فِي (أَنه) أَي لفظ رَقَبَة (نكرَة والمقيد مَا) أَي لفظ دلّ على بعض شَائِع (مَعَه) أَي مَعَ قيد ملفوظ مُسْتَقل كرقبة مُؤمنَة، والرقبة المؤمنة (فالمعارف بِلَا قيد) مَعهَا مُسْتَقل لفظا (ثَالِث) أَي لَا مُطلق وَلَا مُقَيّد (وَقد يتْرك) فيهمَا الْقَيْد فِي تعريفهما، فَيُقَال مَا دلّ على بعض شَائِع، مَا دلّ لَا على شَائِع (فَتدخل) فِيهِ المعارف بِلَا قيد (فِي الْمُقَيد، وَلَيْسَ) دُخُولهَا فِيهِ (بِمَشْهُور): كَذَا ذكره التَّفْتَازَانِيّ.

[مسئلة]

(إِذا اخْتلف حكم مُطلق ومقيده) كأطعم فَقِيرا، واكس فَقِيرا عَارِيا (لم يحمل) الْمُطلق على الْمُقَيد (إِلَّا ضَرُورَة) كَأَن يمْتَنع الْعَمَل بالمطلق مَعَ الْعَمَل بالمقيد بِدُونِ الْحمل الْمَذْكُور (كأعتق رَقَبَة، وَلَا تملك إِلَّا رَقَبَة مُؤمنَة) فَإِن النَّهْي عَن تملك مَا عدا المؤمنة مَعَ الْأَمر بِعِتْق الرَّقَبَة يُوجب تَقْيِيد الْمُعتقَة بالمؤمنة ضرور أَن الْعتْق فرع التَّمَلُّك وَاعْترض عَلَيْهِ الشَّارِح بِأَن النَّهْي عَن التَّمَلُّك لَا يَقْتَضِي امْتنَاع تحقق عتق غير المؤمنة لجَوَاز تحقق ملكهَا قبل النَّهْي، وَإِنَّمَا يمْنَع حُدُوث ملك الْكَافِرَة بعد النَّهْي، ولجواز أَن يتَمَلَّك بِالْإِرْثِ فَإِن الْمنْهِي عَنهُ الْفِعْل الِاخْتِيَارِيّ وَلَا اخْتِيَار فِي الْإِرْث انْتهى.

وَأَنت خَبِير بِأَنَّهُ يُمكن أَن يفْرض الْخطاب فِي حق شخص لم يملك رَقَبَة أصلا أَو غير المؤمنة والآمر عَالم بِهِ، فَأمره بِعِتْق الرَّقَبَة وَنَهْيه عَن تملك الْكَافِرَة دَلِيل على أَنه يطْلب مِنْهُ إِعْتَاق المؤمنة، ويفرض أَيْضا أَنه يُرِيد الِامْتِثَال مِنْهُ على الْفَوْر، وَلَيْسَ هُنَاكَ احْتِمَال حُدُوث الْملك بِالْإِرْثِ فَلَا إِشْكَال فِي التَّمْثِيل (أَو اتحدا) حكم الْمُطلق وَحكم مقيده حَال كَونهمَا (منفيين) كلاتعتق رَقَبَة كَافِرَة (فَمن بَاب آخر) أَي من بَاب إِفْرَاد فَرد من الْعَام بِحكم الْعَام، وَتقدم أَنه لَيْسَ بتخصيص للعام على الْمُخْتَار، لَا من بَاب وَالْمُطلق على الْمُقَيد (أَو) حَال كَونهمَا (مثبتين متحدي السَّبَب وردا مَعًا حمل الْمُطلق عَلَيْهِ) أَي الْمُقَيد حَال كَون الْمُقَيد (بَيَانا) للمطلق (ضَرُورَة

<<  <  ج: ص:  >  >>