للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أَي ابْتِدَاء النِّكَاح (بِقدر آخر) من الْمهْر (بعد الِانْفِسَاخ) أَي انْفِسَاخ عقد الْفُضُولِيّ وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا إجَازَة العقد الْمَوْقُوف على إِجَازَته لَا إنْشَاء عقد آخر بِمهْر آخر (بِخِلَاف) قَوْله (لَا أجيزه) أَي النِّكَاح (بِمِائَة لَكِن) أجيزه (بمائتين) فَإِن النَّفْي الدَّاخِل على الْمُقَيد بتوجه على الْقَيْد وَهُوَ هَهُنَا قَوْله بِمِائَة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (لِأَن التَّدَارُك) بلكن (فِي قدر الْمهْر لَا أصل النِّكَاح) فَيكون متسقا.

[مسئلة]

(أَو قبل مُفْرد لإِفَادَة أَن حكم مَا قبلهَا ظَاهر لأحد الْمَذْكُورين) اسْمَيْنِ كَانَا أَو فعلين. قَوْله ظَاهرا قيد للإفادة بِاعْتِبَار كَون المفاد ثُبُوت الحكم لأَحَدهمَا: إِذْ بِحَسب التَّحْقِيق والمآل تَارَة يُسْتَفَاد كَونه لكل مِنْهُمَا كَمَا إِذا وَقعت فِي سِيَاق النَّفْي، ثمَّ بَين الْمَذْكُورين بقوله (مِنْهُ) أَي مِمَّا قبلهَا (وَمَا بعْدهَا وَلذَا) أَي ولكونها لإِفَادَة الحكم لأَحَدهمَا لَا على التَّعْيِين (عَم) الحكم كل وَاحِد مِنْهُمَا (فِي) سِيَاق (النَّفْي) لِأَن مَفْهُوم أَحدهمَا يصدق على كل وَاحِد مِنْهُمَا بِخُصُوصِهِ فَهُوَ أَعم من كل بِخُصُوصِهِ وَنفي الحكم عَن الْأَعَمّ يسْتَلْزم نَفْيه عَن الْأَخَص (و) كَذَا فِي (شبهه) أَي شبه النَّفْي وَهُوَ النَّهْي (على الِانْفِرَاد) مُتَعَلق بعم وعمومه على الِانْفِرَاد أَن يتَحَقَّق فِي كل مِنْهُمَا منتقلا فَقَوله تَعَالَى: و {لَا تُطِع مِنْهُم آثِما أَو كفورا} وَكَذَا قَول الْحَالِف وَالله (لَا أكلم زيدا أَو بكرا منع) للمخاطب والحالف (من كل) أَي من إطاعة كل من الآثم والكفور فِي الأول، وَفِي تكليم كل من زيد وَبكر فِي الثَّانِي لِأَن التَّقْدِير والمآل لَا تُطِع (وَاحِدًا مِنْهُمَا) وَلَا أكلم وَاحِد مِنْهُمَا وَهُوَ نكرَة فِي سِيَاق النَّفْي وَالنَّهْي فتعم (لَا) أَن التَّقْدِير لَا تُطِع وَلَا أكلم (أَحدهمَا ليَكُون معرفَة) فَلَا يعم، وَذَلِكَ لعدم الْإِضَافَة على التَّقْدِير الأول ووجودها على الثَّانِي (وَحِينَئِذٍ لَا يشكل بِلَا أقرب) أَي بوالله لَا أقرب (ذى أَو ذى) إِشَارَة إِلَى زوجيته بِأَن يُقَال أَو لأحد الْأَمريْنِ، وَمُقْتَضَاهُ أَن لَا يصير موليا مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَحكم المسئلة أَنه (يصير موليا مِنْهُمَا) لِأَنَّهُ فِي معنى وَاحِدَة مِنْهُمَا وَالْمعْنَى لَا يشكل بِأَن يُقَال لَا أقرب ذى أَو ذى مثل: لَا أقرب أحدا كَمَا لِأَن أَو لأحد الْأَمريْنِ، فَلم قُلْتُمْ فِي الأول يصير موليا مِنْهُمَا؟ (فتبينان) مَعًا عِنْد انْقِضَاء مُدَّة الْإِيلَاء: وَهُوَ أَرْبَعَة أشهر من غير فَيْء (وَفِي) قَوْله لَا أقرب (أحدا كَمَا) يصير موليا (من إِحْدَاهمَا) لَا مِنْهُمَا، وَذَلِكَ لِأَن إِحْدَى بِسَبَب الْإِضَافَة صَارَت معرفَة فَلَا تعم فِي سِيَاق النَّفْي (بِخِلَافِهِ) أَي بِخِلَاف الْمَنْع من الْأَمريْنِ (بِالْوَاو) بدل أَو كلا أكلم زيدا وعمرا (فَإِنَّهُ) أَي الْمَنْع بِالْوَاو (من الْجمع) لِأَنَّهَا مَوْضُوعَة لَهُ فَيتَعَلَّق بالمجموع (لعُمُوم الِاجْتِمَاع)

<<  <  ج: ص:  >  >>