للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

خبر بعد خبر لِأَن: أَي لَيْسَ لعُمُوم الِانْفِرَاد كَمَا فِي أَو فَتبقى صور الِاجْتِمَاع كلهَا وَلَا تبقى صور الِانْفِرَاد فيكلم أَحدهمَا دون الآخر كَمَا قَالَ (فَلَا يَحْنَث بِأَحَدِهِمَا) أَي بِكَلَام أَحدهمَا (إِلَّا بِدَلِيل) يدل على أَن المُرَاد الِامْتِنَاع من كل مِنْهُمَا فَيحنث بِأَحَدِهِمَا (كلا تزن وتشرب) الْخمر فَإِنَّهُ يَأْثَم بِكُل مِنْهُمَا للقرينة الدَّالَّة على الِامْتِنَاع من كل مِنْهَا وَهِي حُرْمَة كل مِنْهُمَا (أَو يَأْتِي بِلَا) الزَّائِدَة الْمُؤَكّدَة للنَّفْي، مَعْطُوف على قَوْله بِدَلِيل، تَقْدِيره إِلَّا بِدَلِيل أَو بِأَن يَأْتِي بِلَا مثل مَا رَأَيْت (لَا زيدا وَلَا بكرا وَنَحْوه) مِمَّا يُفِيد هَذَا (وتقييده) أَي تَقْيِيد كَون الْمَنْع بِالْوَاو من الْجمع (بِمَا إِذا كَانَ للاجتماع تَأْثِير فِي الْمَنْع) أَي فِي منع الْحَالِف مثلا من تنَاول الْأَمريْنِ كَمَا إِذا حلف لَا يتَنَاوَل السّمك وَاللَّبن لما فِي اجْتِمَاعهمَا من الضَّرَر (بَاطِل) خبر تَقْيِيده (بِنَحْوِ لَا أكلم زيدا وعمرا وَكثير) مِمَّا هُوَ للْمَنْع من الْجمع مَعَ أَنه لَا تَأْثِير للاجتماع فِي الْمَنْع (والعموم) المُرَاد (بِأَو) أَي مَا يشْتَمل عَلَيْهِ (فِي الْإِثْبَات كلا أكلم أحدا إِلَّا زيدا أَو بكرا) إِذْ النَّفْي قد انْتقض بِالِاسْتِثْنَاءِ فَيحنث بِتَكْلِيم غَيرهمَا لَا بتكليمهما وَلَا بِتَكْلِيم أَحدهمَا، إِنَّمَا يفهم (من خَارج) وَهُوَ الْإِبَاحَة الْحَاصِلَة من الِاسْتِثْنَاء من الْحَظْر لِأَنَّهَا إِطْلَاق وَرفع قيد، كَذَا ذكره الشَّارِح، وَالْأَظْهَر أَنه للْإِبَاحَة لِأَن الْكَلَام الْمُشْتَمل على الِاسْتِثْنَاء تكلم بِمَا بَقِي بعد الثنيا، فالمنفي إِنَّمَا هُوَ كَلَام من عداهما، وَأَيْضًا الْمُسْتَثْنى كَلَام أَحدهمَا سَوَاء كَانَ فِي ضمن الِانْفِرَاد والاجتماع وَهُوَ على سَبِيل منع الْخُلُو لَا الْجمع إِذْ علم من استثنائه أَنه لَا يكره كَلَامهمَا، وَلَيْسَ فِي الْجمع بَينهمَا مَا يُوجب كَرَاهَته (فَهِيَ) أَي أَو (للأحد فيهمَا) أَي النَّفْي وَالْإِثْبَات، غير أَنه يُسْتَفَاد الْعُمُوم تَارَة بسياق النَّفْي وَتارَة بِغَيْرِهِ كَمَا عرفت (فَمَا قيل) كَمَا ذكره فَخر الْإِسْلَام وَمن تبعه من أَن أَو (تستعار للْعُمُوم تساهل) إِذْ هِيَ لم تسْتَعْمل فِي الْعُمُوم إِذْ هُوَ يُسْتَفَاد من الْخَارِج غير أَنه لما كَانَ مُتَعَلقا فِي بعض الْموَاد محلا للْعُمُوم الْحَاصِل من غَيرهَا، قيل يستعار لَهُ مُسَامَحَة، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (بل يثبت) الْعُمُوم (مَعهَا لَا بهَا وَلَيْسَت) أَو (فِي الْخَبَر للشَّكّ أَو التشكيك) كَمَا ذكره أَبُو زيد وَأَبُو إِسْحَاق الاسفرايني وَجَمَاعَة من النُّحَاة لانْتِفَاء كَونهَا لما ذكر (لَا لِأَن الْوَضع) أَي وضع الْأَلْفَاظ (للإفهام وَهُوَ) أَي الإفهام (مُنْتَفٍ) فِي الشَّك والتشكيك (لِأَنَّهُ إِن أُرِيد) بالإفهام الْمَذْكُور (إفهام الْمعِين) الَّذِي لَا إِبْهَام فِيهِ (منعنَا الْحصْر) وَيُقَال لَا، ثمَّ أَن الْوَضع لَيْسَ إِلَّا للإفهام كَيفَ والإجمال مِمَّا وضع لَهُ وَهُوَ غير معِين (أَو) أُرِيد بِهِ الإفهام (مُطلقًا) سَوَاء كَانَ مُبْهما أَو معينا (لم يفد) التَّعْلِيل الْمَذْكُور الْمَطْلُوب، لِأَن الإفهام الْمُطلق حَاصِل فِي الشَّك والتشكيك إِذْ رَأَيْت زيدا أَو عمرا أَفَادَ تَعْلِيق الرُّؤْيَة بِوَاحِدَة مِنْهُمَا لَا على التعين، وَالشَّكّ إِنَّمَا هُوَ فِي الْخُصُوص (بل) يَنْفِيه (لِأَن الْمُتَبَادر) من الْكَلَام الْمُشْتَمل عَلَيْهَا (أَولا إِفَادَة النِّسْبَة إِلَى أَحدهمَا)

<<  <  ج: ص:  >  >>