للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بَيناهُ (بِخِلَاف الْقيَاس) لِأَن الْمَانِع من إِفَادَة الظَّن فِي خبر الْوَاحِد كَون اخْتِصَاص فَرد معِين بمامسته شدَّة حَاجَة الْكل إِلَيْهِ يُوجب اتهامه فَلَا يُفِيد خَبره الظَّن، وَمثل هَذَا الْمَانِع لم يتَحَقَّق فِي الْقيَاس (وَيُمكن منع ثُبُوته) أَي حكم مَا تعم بِهِ الْبلوى (بِالْقِيَاسِ لاقْتِضَاء الدَّلِيل) وَهُوَ قَضَاء الْعَادة بالاستعلام أَو كَثْرَة إِعْلَام الشَّارِع بِهِ (سبق مَعْرفَته) أَي حكم مَا تعم بِهِ الْبلوى (على تَصْوِير الْمُجْتَهد إِيَّاه) أَي الْقيَاس فَيثبت الحكم بِتِلْكَ الْمعرفَة السَّابِقَة قبل التَّصْوِير الْمَذْكُور.

[مسئلة]

(إِذا انْفَرد) مخبر (بِمَا شَاركهُ) بِهِ (بالإحساس بِهِ خلق) كثير (مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله) دينيا كَانَ أَو غَيره (يقطع بكذبه خلافًا للشيعة لنا الْعَادة قاضية بِهِ) أَي بكذبه، لِأَن الطباع مجبولة على نَقله، وَالْعَادَة تحيل كِتْمَانه مَعَ توفر الدَّوَاعِي لإظهاره من مصَالح الْعباد وَصَلَاح الْبِلَاد إِلَى غير ذَلِك (قَالُوا) أَي الشِّيعَة (الْحَوَامِل على التّرْك) لنقله (كَثِيرَة) من مصلحَة بِالْجَمِيعِ فِي أُمُور الْولَايَة وَإِصْلَاح الْمَعيشَة، أَو خوف وَرَهْبَة من عَدو غَالب، أَو ملك قاهر إِلَى غير ذَلِك (وَلَا طَرِيق إِلَى علم عدمهَا) أَي الْحَوَامِل لعدم إِمْكَان ضَبطهَا (وَمَعَ احتمالها) إِي الْحَوَامِل لترك النواقل (لَيْسَ السُّكُوت) من المشاركين لَهُ (قَاطعا فِي كذبه، وَلذَا) أَي جَوَاز انْفِرَاد الْبَعْض مَعَ كِتْمَانه الْبَاقِي فِي مثله (لم ينْقل النَّصَارَى كَلَام عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَام فِي المهد) مَعَ توفر الدَّوَاعِي على نَقله (وَنقل اشتقاق الْقَمَر، وتسبيح الْحَصَى وَالطَّعَام، وحنين الْجذع، وسعي الشَّجَرَة، وَتَسْلِيم الْحجر والغزالة) للنَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (آحادا) مَعَ توفر الدَّوَاعِي على نقلهَا (أُجِيب بإحالة الْعَادة وشمول حَامِل) على الكتمان (للْكُلّ) كَمَا تحيل اتِّفَاقهم فِي دَاع لأكل طَعَام وَاحِد فِي وَقت وَاحِد (وَالظَّاهِر عدم) شُمُول حَامِل على الكتمان للْكُلّ كَمَا تحيل عدم (حُضُور عِيسَى) وَقت كَلَامه فِي المهد (إِلَّا الْآحَاد) من الْأَهْل وَالَّذين أَتَت بِهِ تحمل إِلَيْهِم (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يكن كَذَلِك بِأَن حَضَره جم غفير (وَجب الْقطع بتواتره وَإِن انْقَطع) التَّوَاتُر (لحامل المبدلين) لدينِهِ (على إخفاء مَا تكلم بِهِ) وَهُوَ قَوْله أَنِّي عبد الله فَإِنَّهُ حملهمْ على الْإخْفَاء ادعاؤهم أَنه إِلَه وَأَنه ابْن (وَهُوَ) أَي حُضُور الجم الْغَفِير إِيَّاه مَعَ عدم نَقله متواترا و (إِن جَازَ) عقلا (فخلاف الظَّاهِر) فَلَا يقْدَح فِي الْقطع العادي (وَمَا ذكر) مِمَّا تتوفر الدَّوَاعِي على نَقله من المعجزات الْمَذْكُورَة (حَضَره الْآحَاد ولازمه) بِاعْتِبَار توفر الدَّوَاعِي (الشُّهْرَة) لِامْتِنَاع التَّوَاتُر بِاعْتِبَار أَن الطَّبَقَة الأولى آحَاد فَلم يبْق إِلَّا أَن يتواتر فِي الثَّانِيَة وَهُوَ الشُّهْرَة (وَقد تحققت، على أَنه لَو فرض عدد التَّوَاتُر) فِي بَعْضهَا (وتخلف)

<<  <  ج: ص:  >  >>