وإثم، وَهَذَا حدّ الْفِعْل إِلَّا أَن بِأَدَائِهِ يحصل الْمَطْلُوب وَهُوَ إِظْهَار فضل الْوَقْت فَيمْنَع لُزُوم الْفَرْض كمحدث تَوَضَّأ قبل الْوَقْت يَقع نفلا، وَمَعَ هَذَا يمْنَع لُزُوم فرض الْوَقْت بعد دُخُوله أَو مَوْقُوفا كَمَا قَالَ الْبَعْض الآخر كَالزَّكَاةِ المعجلة قبل الْحول للمصدّق كشاة من أَرْبَعِينَ شَاة فَإِنَّهُ إِن تمّ الْحول وَعِنْده تسع وَثَلَاثُونَ أَجزَأَهُ، وَإِن كَانَ أقلّ كَانَ لَهُ أَن يَأْخُذهَا من يَد المصدّق وَإِن كَانَت قَائِمَة كَذَا ذكره الشَّارِح فِي مسَائِل أُخْرَى من هَذَا الْبَاب: ثمَّ الاجماع على وُجُوبهَا على من بلغ أَو أسلم فِي وسط الْوَقْت أَو آخِره إِن كَانَ الْبَاقِي مِنْهُ يَسعهَا، وَلَو كَانَ الْوُجُوب مُتَعَلقا بأوّله لَا غير لما وَجب عَلَيْهِم (وَإِنَّمَا يلْزم) كَونه قَضَاء بعد الْجُزْء الأوّل فِي الْوَقْت (لَو كَانَ) الْجُزْء (الأوّل سَبَب) الْوُجُوب (الْمضيق) وَلَيْسَ كَذَلِك (وَقَوْلهمْ) أَي الْحَنَفِيَّة (تتقررّ السَّبَبِيَّة على مَا) أَي جُزْء (يَلِيهِ الشُّرُوع) فِي الْوَاجِب (فِيهِ) أَي فِي قَوْلهم (مَا سنذكر) فِي المسئلة الَّتِي تلِي هَذِه.
[مسئلة]
(الْوَاجِب بِالسَّبَبِ الْفِعْل عينا مُخَيّرا) فِي أَجزَاء زَمَانه الْمَحْدُود لَهُ (كَمَا قُلْنَا) آنِفا فِي السَّابِقَة (و) قَالَ (القَاضِي أَبُو بكر الْوَاجِب فِي كل جُزْء) من أَجزَاء الْوَقْت مَا لم يتضيق (أحد الْأَمريْنِ مِنْهُ) أَي الْفِعْل (وَمن الْعَزْم عَلَيْهِ) أَي الْفِعْل (فِيمَا بعده) أَي ذَلِك الْجُزْء الْخَالِي هُوَ وَمَا قبله من الْفِعْل، فَإِذا لم يبْق مِنْهُ إِلَّا مَا يسع الْفِعْل تعين الْفِعْل (فَإِن لم يفعل وَلم يعزم) على الْفِعْل حَتَّى مضى الْوَقْت (عصى، وَعند زفر عصى بِالتَّأْخِيرِ عَن قدر مَا يسع) الْأَدَاء من أَجزَاء الْوَقْت، وَكَذَا عندنَا فِي الْفجْر (وَدفع) قَول القَاضِي (بِأَن الْمُصَلِّي فِي الْجُزْء) الَّذِي لَيْسَ بالأخير (ممتثل لكَونه مُصَليا لَا) لكَونه (آتِيَا بِأحد الْأَمريْنِ) الْفِعْل والعزم مُبْهما وَلَو كَانَ هُنَا تَخْيِير بَين الصَّلَاة والعزم لَكَانَ الِامْتِثَال بهَا من حَيْثُ أَنَّهَا أحد الْأَمريْنِ (وَله) أَي للْقَاضِي (دَفعه) أَي دفع هَذَا الدّفع (بِأَن لَا مُنَافَاة) بَين كَونه ممتثلا لكَونه مُصَليا، وَكَونه آتِيَا بِأحد الْأَمريْنِ (فَلْيَكُن) امتثاله لكَونه مُصَليا (لكَون الصَّلَاة أَحدهمَا) أَي لأجل أَن الصَّلَاة أحد الْأَمريْنِ، إِذْ لَا شكّ أَن الْإِتْيَان بِأَحَدِهِمَا بِعَيْنِه إتْيَان بِأَحَدِهِمَا لَا على التَّعْيِين، وَالْحق أَنه ورد التَّنْصِيص من الشَّارِع بِأَن الْمُصَلِّي فِي الْجُزْء الْمَذْكُور ممتثل لكَونه مُصَليا، فَالظَّاهِر من هَذِه الْعبارَة كَون الْمَأْمُور بِهِ الصَّلَاة عينا لَا مَا هُوَ أَعم مِنْهَا، وَإِلَّا لَكَانَ حق الْأَدَاء أَن يُقَال ممتثل لكَونه آتِيَا بالمأمور بِهِ ويعبر عَنهُ بِنَفس الْمَأْمُور بِهِ، وَإِنَّمَا هُوَ مسَاوٍ لَهُ لَا بِمَا هُوَ أخص مِنْهُ لاستلزامه الْأَعَمّ لَكِن وُرُوده من الشَّارِع غير ثَابت فَلَا يحْتَج بِهِ (وَدَعوى التعين) أَي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute