المشترى إذا كان الخيار للبائع مثلا قد يكون موجبا لنقصان في البيع (بخلاف الطلاق) والعتاق متعلق بمحذوف هو حال عن فاعل لا يحتمل: أي لا يحتمل إثبات ملك المال الخطر حال كونه ملتبسا بمخالفة الطلاقة والعتاق ولا يضر طول الفصل بالجمل الاعتراضية لظهور الارتباط فإن كلا منهما (اسقاط محض) والاسقاط (يحتمله) أي الخطر لعدم صيرورته قمارا عند التعليق، لأن القمار تعليق إثبات الملك بالخطر (وإن كان العتاق اثباتا لكنه ليس إثباتا لملك مال) بل هو اثبات قوة شرعية هي القدرة على تصرفات شرعية من الولايات: كالشهادة، والقضاء وإنكاح نفسه وابنته، وفي كون العتاق إثباتا مسامحة، لأن الاثبات وصف الاعتاق لا العتاق، فإنه خلوص حكمي مما كان ثابتا فيه بالرق، وكلمة إن وصلية، ولا منافاة بين كونه إسقاطا محضا، وكونه إثباتا لأنه محض إسقاط باعتبار حقيقته وإثبات باعتبار لازمه على أن المراد نفي شائبة إثبات المال لا الاثبات مطلقا (فبطل إيراد أنه) أي الاعتاق (إثبات أيضا) كما أورده المحقق التفتازاني في التلويح، ولما فرغ من بيان الفرق بين البيع المؤجل والمشروط بالخيار، وبين السبب المعلق المنازع فيه شرع في بيان الفرق بينه وبين المضاف فقال (والتعليق يمين) قال المصنف في شرح الهداية لفظ اليمين مشترك بين الجارحة والقوة والقسم لغة، وأما مفهومه الاصطلاحي فجملة أولى انشائية مقسم فيها باسم الله أو صفته يؤكد بها مضمون جملة ثانية في نفس السامع ظاهرًا أو يحمل المتكلم على تحقيق معناها، فدخلت بقيد ظاهرا الغموس أو إلتزام مكروه كفرا وزوال ملك على تقدير ليمتنع عنه أو محبوب ليحمل عليه، فدخلت التعليقات مثل أن فعل فهو يهودي، وإن دخلت فأنت طالق، وإن بشرتني فأنت حر (وهي) أي اليمين تعقد (للبر) وهي المحافظة على موجب اليمين ضد الحنث (اعدام موجب المعلق) بدل من البر، فإن اليمين في اليمين المنعقدة متضمن إعدام ما يوجبه المعلق الذي هو السبب الشرعي: يعني الطلاق مثلا كان دخلت فأنت طالق لكونه منعقدا للمنع عن الدخول، وإذا امتنع عن الدخول لا جرم أنه لا يقع ما علق به، وإن لم يقع لم يقع مجبه (فلا يفضي) المعلق (إلى الحكم) الذي هو سبب عند التنجيز، وهذا على تقدير أن يكون موجب المعلق بفتح الجيم، وأما إن كان بكسرها فالمراد به الشرط، والمعنى أن التعليق لئلا يتحقق الشرط المستلزم لوجود الجزاء الذي يكره وجوده المعلق (أما الإضافة) المذكورة في السبب الشرعي المضاف إلى الزمان (فلثبوت حكم السبب في وقته) أي الوقت الذي أضيف إليه السبب المذكور فالمقصود منها وجود الحكم على خلاف التعليق (لا لمنعه) أي السبب كما في التعليق، فالمقصود من أنت حر يوم الجمعة ثبوت الحرية فيه (فيتحقق السبب) المضاف قبل تحقق الوقت الذي أضيف إليه (بلا مانع)