الخلاف المذكور (الخلاف في معناه) أي العموم (وهو) أي معناه (شمول الأمر) اللام للعهد: أي شمول أمر المتعدد، وتنوين أمر للوحدة، وإضافة شمول إليه إضافة إلى الفاعل (فمن اعتبر وحدته) أي الأمر (شخصية منع الإطلاق الحقيقي) أي منع أن يطلق على المعاني لفظ العام حقيقة بأن يقال هذا المعنى عام لأن الواحد بالشخص لا شمول له (إذ لا يتصفه به) أي بالشمول لمتعدد (إلا) الموجود (الذهني) يعني المفهوم الكلي ووحدته ليست بشخصية، والمفروض أنه اعتبر في العموم شمول أمر واحد بالشخص، وهو لا يوجد في غير اللفظ (ولا يتحقق) الموجود الذهني (عندهم) أي الأصوليين، فإذا لا يوجد معنى يتصف بالشمول لمتعدد عندهم (وكان) إطلاق العام على المعاني (مجازا كفخر الإسلام) أي كما قاله (ولم يظهر طريقه) أي طريق المجاز، وعلاقته (للآخر) القائل بأنه لا يتصف به المعنى لا حقيقة ولا مجازا (فمنعه) أي منع وصف المعنى بالعموم غيره (مطلقا) حقيقة ومجازا، (ومن فهم من اللغة أنه) أي الأمر الواحد الذي أضيف إليه الشمول في معنى العموم (أعم منه) أي من الشخصي (ومن النوعي، وهو) أي كونه أعم منهما (الحق لقولهم) أي العرب (مطر عام) في الأعيان (وخصب عام) في الأعراض (في) الواحد (النوعي) فإن الموجود من المطر في مكان يباين الموجود في مكان آخر، فالاتحاد باعتبار النوع (وصوت عام في) الواحد (الشخصي بمعنى كونه مسموعا) أي قولهم: صوت عام بمعنى عموم مسموعيته للسامعين فإنه امر واحد يتعلق به استماعات كثيرة فله شمول بالنسبة إليها بهذا الاعتبار (أجازه) أي وصف المعاني به (حقيقة) قوله أجازه خبر المبتدأ: أعني قوله من فهم (وكونه) أي الشمول أي الذي هو معنى العموم (مقتصرا على الذهني) وهو المفهوم الكلي (وهو) أي الذهني (منتف) بأدلة إبطال الوجود الذهني (فينتفي الإطلاق) أي إطلاق العام حقيقة على المعاني لأن المعاني الذهنية لا وجود لها، وثبوت الشيء للشيء فرع ثبوت المثبت له، وغير الذهنية مقصور عنها (ممنوع) خبر كونه (بل المراد) بالشمول المذكر في تعريف العام (التعلق) أي تعلق الأمر الواحد بالمتعدد (الأعم من المطابقة) أي مطابقة الشامل بالمشمول بأن يصح حمله عليه مواطأة (كما في المعنى الذهني) أي المفهوم الكلي بالنسبة إلى أفراده (والحلول) معطوف على المطابقة (كما في المطر والخصب) باعتبار تعلقهما بالأماكن تعلق حلول (وكونه) معطوف على ما عطف عليه الحلول: أي التعلق المذكور أعم أيضا من كون ذلك المتعلق (مسموعا) لذلك المتعدد (كالصوت) فلو سلم انتفاء الذهني، فاقتصار الشمول عليه غير مسار لأن التعلق المعتبر فيه أعم من التعلق المخصوص بالذهني، وانتفاء الأخص لا يستلزم انتفاء الأعم، فإن