أَيْضا) فالمقارنة شَرط فِيهِ أَيْضا (إِلَّا الْقيَاس) اسْتثِْنَاء من قَوْله: فَإِن تراخي فناسخ فَإِنَّهُ بَيَان لَا يتَصَوَّر ناسخيته وَإِن تراخي بِحَسب الظَّاهِر (إِذْ لَا يتَصَوَّر تراخيه) بِحَسب الْحَقِيقَة وَبِاعْتِبَار وضع الشَّارِع لعُمُوم علته الْمَوْجُودَة فِي الْمَنْصُوص عَلَيْهِ للمقيس الْمُوجبَة لمشاركته الْمَقِيس عَلَيْهِ فِي الحكم وَإِن خَفِي ذَلِك قبل الِاجْتِهَاد، فعلى مَا ذكر يجوز التَّخْصِيص بالمخصص الثَّانِي الْمُتَأَخر وَلَا نسخ، وعَلى مَا ذكر المُصَنّف بحثا لَا يجوز لِأَنَّهُ نَاسخ (وَصرح الْمُحَقِّقُونَ بِأَن تفرع عدم جَوَاز ذكر بعض) من المخصصات (دون بعض على منع تَأْخِير تَخْصِيص الْمُخَصّص ضَرُورِيّ) فَإِن عِلّة منع تَأَخره لُزُوم النّسخ، فَتبين مِنْهُ إِذا كَانَ للعام عدَّة مخصصات وَجب ذكر الْكل وَلم يجز ذكر بَعْضهَا دون بعض فَإِنَّهُ لَا بُد أَن يذكر الْمَتْرُوك ثَانِيًا مَفْصُولًا فَيلْزم النّسخ، وَهَذَا يدل على مَا ذكره المُصَنّف من أَن تراخي الْمُخَصّص الثَّانِي أَيْضا يُوجب النّسخ كَمَا لَا يخفى (أَو جهل) تراخيه كَمَا جهل مقارنته مَعْطُوف على قَوْله تراخي (فَحكم التَّعَارُض) يجْرِي بَين الْعَام وَمَا جهل تراخيه فِي الْقدر الَّذِي اخْتلف فِيهِ الحكم (كترجيح الْمَانِع) مِنْهُمَا: أَي الْمحرم على الْمُبِيح (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يتأت التَّرْجِيح فَالْحكم (الْوَقْف) كَمَا فِي البديع، أَو التساقط كَمَا فِي أصُول ابْن الْحَاجِب، وحاصلهما وَاحِد (وَوَجَب نسخ الْخَاص بِالْعَام الْمُتَأَخر عَنهُ) كقلبه، وَبِه قَالَ القَاضِي وَإِمَام الْحَرَمَيْنِ، وَفِي البديع جعل هَذَا قَول الْعِرَاقِيّين من الْحَنَفِيَّة، ثمَّ قَالَ وَالشَّافِعِيّ وَالْقَاضِي أَبُو زيد وَجمع من مَشَايِخنَا الْخَاص مُبين مُطلقًا: يَعْنِي سَوَاء كَانَ الْخَاص مُتَقَدما أَو مُتَأَخِّرًا، أَو مَجْهُولا، أَو وردا مَعًا (وَالشَّافِعِيَّة) قَالَ الشَّارِح: أَي أَكْثَرهم (وَبَعض الْحَنَفِيَّة) قَالُوا: التَّخْصِيص (قصر الْعَام على بعض مُسَمَّاهُ، وَقيل) على بعض (مسمياته) كَمَا فِي أصُول ابْن الْحَاجِب والبديع بِنَاء (على إِرَادَة أَجزَاء مُسَمَّاهُ) تَنْزِيلا لأجزائه منزلَة مسميات لَهُ، إِذْ لَا مسميات للفظ الْوَاحِد غير أَن مَا يتَنَاوَلهُ الْعَام الْمُسْتَغْرق لما يصلح لَهُ أَجزَاء لَهُ (وَهُوَ) أَي كَون المُرَاد هَذَا (يُحَقّق مَا أسلفناه) فِي الْكَلَام على تَعْرِيف الْعَام من (أَن دلَالَته) أَي الْعَام (على الْأَفْرَاد تضمنية أَو) على إِرَادَة (الْآحَاد الْمُشْتَركَة فِي الْمُشْتَرك) بِكَسْر الرَّاء فِي الأول وَفتحهَا فِي الثَّانِي، وَهُوَ الْمَعْنى الْكُلِّي الَّذِي يصدق على الآخر كل وَاحِد من تِلْكَ الْآحَاد، وَهِي جزئيات لَهُ كَمَا مَشى عَلَيْهِ الْفَاضِل الْأَبْهَرِيّ (وَإِضَافَة المسميات إِلَيْهِ) أَي الْعَام (حِينَئِذٍ) أَي حِين يكون المُرَاد هَذَا (بِعُمُوم نسبته) لِأَن الْمُتَبَادر من الْإِضَافَة الْمَذْكُورَة أَن تكون مسميات اللَّفْظ الْعَام، وَلَا يَصح ذَلِك لِأَن أَفْرَاد الْكُلِّي لَا يكون مسميات اللَّفْظ الْمَوْضُوع لَهُ فَلَا بُد من صرفهَا عَن تِلْكَ النِّسْبَة الْخَاصَّة إِلَى نِسْبَة عَامَّة، وَهِي مُلَاحظَة كَونهَا مسميات فِي الْجُمْلَة لَا بِالنّظرِ إِلَى لفظ الْعَام، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (فَإِنَّهَا) أَي تِلْكَ الْآحَاد (مسميات فِي نفس الْأَمر) لأساميها
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute