خُصُوص جنس على مَا أسلفناه) فِي أول التَّقْسِيم الثَّانِي من التَّقْسِيم الثَّالِث من هَذَا الْفَصْل (حَقِيقَة فِي كل مرتبَة) من مَرَاتِب الْجمع وَمَا دخله التَّخْصِيص لَا يكون حَقِيقَة فِي الْبَاقِي (ثَلَاثَة أَو أَكثر) عطف بَيَان لكل مرتبَة (لِأَنَّهَا) أَي كل مرتبَة من مراتبه (مَا صدقاته كَرجل فِي كل فَرد زيد أَو غَيره) أَي نِسْبَة الْجمع الْمُنكر إِلَى تِلْكَ الْمَرَاتِب كنسبة رجل إِلَى زيد وَعَمْرو وَغَيره (وَلَو سلم) كَونه عَاما كَمَا هُوَ قَول من لم يشْتَرط الِاسْتِغْرَاق فِي الْعُمُوم (فعمومه) أَي عُمُوم الْجمع الْمُنكر (لَا يقبل حكم) هَذِه (المسئلة إِذْ لَا يقبل التَّخْصِيص) وَهَذِه المسئلة فرع قبُول التَّخْصِيص (كعموم الْمَعْنى) من غير تَبَعِيَّة اللَّفْظ (وَالْمَفْهُوم) الْمُخَالف فَإِنَّهُمَا عمومان لَا يقبلان التَّخْصِيص (على مَا قيل) أَشَارَ إِلَى أَن التَّحْقِيق أَنَّهُمَا يقبلانه كالألفاظ على مَا بَين فِي مَحَله (وَكَونه) أَي الشَّأْن (قد يدْخل عَلَيْهِم) أَي يُورد على الْحَنَفِيَّة (أَن الِاسْتِغْرَاق) أَي الْجمع الْمُسْتَغْرق بِاللَّامِ (لَيْسَ مسلوبا) عَنهُ (معنى الجمعية) إِلَى الجنسية (بِاللَّامِ) مُتَعَلق بالسلب، وَهَذَا يُنَافِي مَا سبق آنِفا (بل الْمَعْهُود الذهْنِي) هُوَ الَّذِي يسلب عَنهُ معنى الجمعية يَعْنِي إِذا كَانَ جمعا محلى بِاللَّامِ: أَي الجنسية (شَيْء آخر) غَايَته أَنه لَا يتم مَا سبق فِي الْجمع الاستغراقي بِاللَّامِ على ذَلِك التَّقْدِير، هَذَا وَقَوله وَكَونه إِلَى هَذَا وجد فِي نُسْخَة الشَّارِح وَلَيْسَ فِي غَيره من النّسخ المصححة (وَاخْتَارَ بعض من يجوز التَّخْصِيص بالمتصل) وَهُوَ ابْن الْحَاجِب (أَنه) أَي مُنْتَهى التَّخْصِيص (بِالِاسْتِثْنَاءِ وَالْبدل وَاحِد، وبالصفة وَالشّرط اثْنَان، وبالمنفصل فِي المحصور الْقَلِيل إِلَى اثْنَيْنِ، كقتلت كل زنديق وهم ثَلَاثَة أَو أَرْبَعَة) وَقد قيل اثْنَيْنِ وَعلم ذَلِك بِكَلَام أَو حس (وَفِي غير المحصور، وَالْعدَد الْكثير الأول) أَي جمع يزِيد على نصفه فَإِنَّهُ يقرب من مَدْلُوله (وَعلمت أَن لَا ضَابِط لَهُ إِلَّا أَن يُرَاد) بِعَدَمِ الْحصْر (كَثْرَة كَثِيرَة عرفا قَالُوا) أَي الْأَكْثَر (لَو قَالَ قتلت كل من فِي الْمَدِينَة، وَقد قتل ثَلَاثَة عد لاغيا فَبَطل) مَذْهَب الثَّلَاثَة ثمَّ (مَذْهَب الِاثْنَيْنِ وَالْوَاحد) بطرِيق أولى (وَالْجَوَاب أَنه) أَي عدَّة لاغيا (إِذا لم يذكر دَلِيل التَّخْصِيص مَعَه فَإِن ذكر) دَلِيل التَّخْصِيص مَعَ الْعَام (منعناه) أَي عدَّة لاغيا إِذا لم يذكر دَلِيل التَّخْصِيص مَعَه (إِلَّا أَن يُرَاد انحطاط رُتْبَة) الْكَلَام عَن دَرَجَة البلاغة (وَلَيْسَ فِيهِ الْكَلَام وَتعين الِاثْنَيْنِ فِي الْقَلِيل كقتلت كل زنديق) عِنْد قَتله (لاثْنَيْنِ وهم أَرْبَعَة حَتَّى امْتنع) كَون مُنْتَهى التَّخْصِيص (مَا دونهمَا) أَي الِاثْنَيْنِ فِيهِ (وَفِي الصّفة وَالشّرط بِلَا دَلِيل) وَكَيف لَا (وَمن الْبَين صِحَة أكْرم النَّاس الْعلمَاء أَو إِن كَانُوا عُلَمَاء، وَلَيْسَ فِي الْوُجُود إِلَّا عَالم لزم إكرامه وَهُوَ) أَي حمل الْكَلَام على ذَلِك الْوَاحِد المستلزم لإكرامه لُزُوما مَعَ عدم إِرَادَة مَا عداهُ (معنى التَّخْصِيص) بهما (ومعين الْجمع) أَي الثَّلَاثَة (والاثنين مَا قيل فِي الْجمع) من إزاء قلَّة ثَلَاثَة
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute