للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بهما كَمَا قُلْنَا (فَلَا يُفِيد) شَيْء مِنْهُمَا (أَنه) أَي الْفَوْر (مُوجبهَا) أَي الصِّيغَة كَمَا هُوَ مطلبهم لعدم انتهاض الِاسْتِدْلَال مَعَ احْتِمَال خلاف الْمَقْصُود (فَكيف والتأسيس مقدم) على التَّأْكِيد (فَانْقَلَبَ) دليلهم لِأَن حمل الْآيَتَيْنِ على التأسيس الَّذِي هُوَ الأَصْل يسْتَلْزم عدم إِفَادَة الصِّيغَة الْفَوْر، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله (إِذْ أَفَادَ) دليلهم (حِينَئِذٍ نَفْيه) أَي نفى كَون الصِّيغَة دَالَّة على الْفَوْر قَالَ (القَاضِي ثَبت حكم خِصَال الْكَفَّارَة) وَهُوَ أَنه لَو أَتَى بأحدها أجر وَلَو أخل بهَا عصى (فِي الْفِعْل والعزم) مُتَعَلق بثبت، وَمعنى ثُبُوت حكمهَا فِيهَا أَنه كَمَا يجب هُنَاكَ الْإِتْيَان بأحدها يجب هَهُنَا الْإِتْيَان بِأَحَدِهِمَا (وَهُوَ) أَي حكمهَا فِيهَا (الْعِصْيَان بتركهما) أَي الْفِعْل والعزم (وَعَدَمه) أَي عدم الْعِصْيَان بإتيانه (بِأَحَدِهِمَا فَكَانَ) الْفِعْل على الْفَوْر أَو الْعَزْم عَلَيْهِ فِي ثَانِي الْحَال فَوْرًا (مُقْتَضَاهُ) أَي الْأَمر وَأورد عَلَيْهِ عدم تأثيم من أَتَى بالعزم وَلم يَأْتِ بِالْفِعْلِ أصلا، وَهُوَ خلاف الاجماع وَأجِيب بِأَن مُرَاده التَّخْيِير بَينهمَا مَا لم يتضيق الْوَقْت فَإِنَّهُ إِذا أضَاف تعين الْوَقْت (وَالْجَوَاب الْجَزْم بِأَن الطَّاعَة) الَّتِي هِيَ الِامْتِثَال إِنَّمَا هِيَ (بِالْفِعْلِ بِخُصُوصِهِ) فَهُوَ مُقْتَضى أذ (فوجوب الْعَزْم لَيْسَ مُقْتَضَاهُ) أَي الْأَمر (على التَّخْيِير) بَينه وَبَين الْفِعْل (بل هُوَ) أَي الْعَزْم (على) فعل (مَا ثَبت وُجُوبه من أَحْكَام الْإِيمَان) ثَبت مَعَ ثُبُوت الْإِيمَان، لَا الِاخْتِصَاص لَهُ بِصِيغَة الْأَمر قَالَ (الإِمَام الطّلب مُحَقّق وَالشَّكّ فِي جَوَاز التَّأْخِير فَوَجَبَ الْفَوْر) ليخرج عَن الْعهْدَة بِيَقِين (وَاعْترض) على هَذَا بِأَنَّهُ (لَا يلائم مَا تقدم لَهُ) أَي للْإِمَام (من التَّوَقُّف فِي كَونه) أَي الْأَمر (للفور، وَأَيْضًا وجوب الْمُبَادرَة يُنَافِي قَوْله) أَي الإِمَام (أقطع بِأَنَّهُ) أَي الْمُكَلف (مهما أَتَى بِهِ) أَي الْمَأْمُور بِهِ فَهُوَ (موقع بِحكم الصِّيغَة للمطلوب) كَذَا ذكره الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ، فَأجَاب عَنهُ المُصَنّف بقوله (وَأَنت إِذا وصلت قَوْله) أَي الإِمَام (للمطلوب) مَعَ مَا قبله (يُنَافِي قَوْله) وَهُوَ (وَإِنَّمَا التَّوَقُّف فِي أَنه لَو أخر) الْمُكَلف عَن أول زمَان الْإِمْكَان (هَل يَأْثَم بِالتَّأْخِيرِ مَعَ أَنه ممتثل لأصل الْمَطْلُوب) قطعا وَإِن احْتمل عدم الِامْتِثَال بِاعْتِبَار وَصفه، وَهُوَ كَونه على الْفَوْر نظرا إِلَى احْتِمَال كَونه مُوجب الْأَمر (لم تقف عَن الْجَزْم بالمطابقة) بَين كَلَامه جَوَاب إِذا، ومجموع الشَّرْط وَالْجَزَاء خبر أَنْت ثمَّ بَين وَجه التَّوْفِيق بقوله (فَإِن وجوب الْفَوْر بعد مَا قَالَ) من الشَّك فِي جَوَاز التَّأْخِير (لَيْسَ إِلَّا احْتِيَاطًا، لاحْتِمَال الْفَوْر لَا أَنه مُقْتَضى الصِّيغَة فَإِن الشَّك فِي جَوَاز التَّأْخِير) إِنَّمَا حصل (بِالشَّكِّ فِي الْفَوْر) أَي كَون الْأَمر حِينَئِذٍ مُفِيدا للفور (ثمَّ كَونه ممتثلا بِحكم الصِّيغَة يُنَافِي الْإِثْم) لِأَن الصِّيغَة دلّت على إِيقَاع الْفِعْل قطعا وَقد أَتَى بِهِ، ودلالتها على الْفَوْر غير مَعْلُوم وَلَا مظنون، وَلَا يُؤَاخذ العَبْد بترك مثله فَلم يكن حكم الصِّيغَة إِلَّا إِيقَاع الْفِعْل فَلَا وَجه لاحْتِمَال الْإِثْم (إِلَّا أَن يُرَاد)

<<  <  ج: ص:  >  >>