الأول بِهِ، ثمَّ إِذا وجد الشَّرْط بِأَن دخلت مرّة يَقع ثِنْتَانِ مَعًا (وَدفع هَذَا) الْقيَاس (بِالْفرقِ) بَين الملحق والملحق بِهِ (بِانْتِفَاء الْوَاسِطَة) فِيمَا بَين الطَّلَاق وَالدُّخُول فِي تعدد الشَّرْط. إِذْ لَيْسَ تعلق الطَّلَاق بِالشّرطِ فِي الثَّانِي بِوَاسِطَة تعلقه بِهِ فِي الشَّرْط الأول وَإِن كَانَ بعده فِي الذّكر بِخِلَاف الطَّلَاق الثَّانِي فِي: إِن دخلت الدَّار فَأَنت طَالِق وَطَالِق فَإِنَّهُ لم يتَعَلَّق بِالشّرطِ إِلَّا بِوَاسِطَة الأول، وَعطفه عَلَيْهِ (لَا يضر) فِي الْمَطْلُوب خبر الْمُبْتَدَأ (إِذْ يَكْفِي) لَهما فِي إِثْبَات النُّزُول دفْعَة (مَا سواهُ) أَي هَذَا الْقيَاس من نزُول كل مِنْهُمَا حكما للشّرط وَلُزُوم اقتران أَحْكَامه (وَفِيه) أَي فِي الْجَواب لَهما عَن دَلِيله (ترديد آخر) فِي الْوَاسِطَة (ذَكرْنَاهُ فِي الْفِقْه). قَالَ فِي شرح الْهِدَايَة وقولهما أرجح قَوْله تعلق بِوَاسِطَة تعلق الأول، إِن أُرِيد أَنه عِلّة تعلقه فَمَمْنُوع: بل علته جمع الْوَاو ياه إِلَى الشَّرْط، وَإِن أُرِيد كَونه سَابق التَّعَلُّق سلمناه، وَلَا يُفِيد كالأيمان المتعاقبة، وَلَو سلم أَن تعلق الأول عِلّة لتَعلق الثَّانِي لم يلْزم كَون نُزُوله عِلّة لنزوله: إِذْ لَا تلازم فَجَاز كَونه عِلّة لتَعَلُّقه فَيقدم فِي التَّعَلُّق وَلَيْسَ نُزُوله عِلّة لنزوله (لنا) فِي أَن الْوَاو للْجمع فَقَط (النَّقْل عَن أَئِمَّة اللُّغَة، وتكرر من سِيبَوَيْهٍ كثيرا) ذكره فِي سَبْعَة عشر موضعا من كِتَابه (وَنقل إِجْمَاع أهل البلدين عَلَيْهِ) الْبَصْرَة والكوفة، كَذَا نَقله الصَّيْرَفِي والسهيلي والفارسي إِلَّا أَنهم نوقشوا فِيهِ بِأَن جمَاعَة مِنْهُم ثَعْلَب وَغُلَامه وقطرب وَهِشَام على أَنَّهَا للتَّرْتِيب: كَذَا ذكره الشَّارِح (وَأما الِاسْتِدْلَال) للمختار (بِلُزُوم التَّنَاقُض) على تَقْدِير التَّرْتِيب (فِي تقدم السُّجُود على قَول حطة) كَمَا فِي سُورَة الْبَقَرَة (وَقَلبه) أَي تقدم حطة على السُّجُود كَمَا فِي سُورَة الْأَعْرَاف (مَعَ الِاتِّحَاد) أَي اتِّحَاد الْقِصَّة لِأَن وجوب دُخُول الْبَاب سجدا مقدما على القَوْل ومؤخرا عَنهُ فِي حَادِثَة وَاحِدَة يسْتَلْزم التَّنَاقُض (وَامْتِنَاع تقَاتل زيد وَعَمْرو) أَي وَيلْزم امْتِنَاعه إِذْ لَا يتَصَوَّر فِي فعل يَقْتَضِي مَفْهُومه معية مَا بعده من الْمَعْطُوف عَلَيْهِ والمعطوف التَّرْتِيب (و) يلْزم امْتنَاع (جَاءَ زيد وَعَمْرو قبله) للتناقض فَإِن الْوَاو تَقْتَضِي التَّرْتِيب المستلزم لبعدية عَمْرو، وَلَفْظَة قبله عَكسه (و) بِلُزُوم (التّكْرَار) فِي (بعده) فِي جَاءَنِي زيد وَعَمْرو بعده (فمدفوع بِجَوَاز التَّجَوُّز بهَا) أَي بِالْوَاو باستعمالها (فِي الْجمع) الْمُطلق (فَصحت) للْجمع (فِي الخصوصيات) أَي فِي هَذِه الصُّور الْمَخْصُوصَة (و) الِاسْتِدْلَال للمختار (بِلُزُوم صِحَة دُخُولهَا فِي الْجَزَاء) بِأَنَّهَا لَو كَانَت للتَّرْتِيب لزم صِحَة دُخُولهَا على جَزَاء الشَّرْط الرابطة بِهِ على سَبِيل التَّرْتِيب عَلَيْهِ (كالفاء) وَلَا شكّ فِي عدم صِحَة أَن جَاءَ زيد وأكرمه وَصِحَّة فَأكْرمه فَهُوَ مَدْفُوع (بِمَنْع الْمُلَازمَة كثم) أَي لَا نسلم أَنَّهَا لَو كَانَت للتَّرْتِيب لصَحَّ دُخُولهَا على الْجَزَاء فَإِنَّهُ منقوض بثم فَإِنَّهَا للتَّرْتِيب اتِّفَاقًا، وَلَا يجوز دُخُولهَا على الْجَزَاء اتِّفَاقًا،
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute