الْعِيد فَإِنَّهُ كَونه صوما وَهُوَ المجوز لَا يَنْفَكّ عَن كَونه فِي يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْمحرم فَإِن قلت خُصُوصِيَّة كَونه فِي الْعِيد اعْتبرت فِي جِهَة الصَّوْم فَقلت بِعَدَمِ الانفكاك فَلَو لم تعْتَبر خُصُوصِيَّة مَكَان الصَّلَاة فِي جِهَة الصَّلَاة فِي الخلافية فَيلْزم عدم الانفكاك وَإِن قطعت النّظر عَن خُصُوصِيَّة الْمَكَان فِي الخلافية لم يقطع النّظر عَن خُصُوصِيَّة الزَّمَان فِي الصَّوْم الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يتَحَقَّق حِينَئِذٍ صَوْم بِلَا جِهَة مُحرمَة قلت المُرَاد تحقق الْجِهَتَيْنِ مَعًا، وَفِي الصَّوْم الْمَذْكُور لَا يُمكن تحقق جِهَة الصَّوْم الشخصي بِلَا محرم مَعَ جِهَة كَونه فِي يَوْم الْعِيد مثلا لكَون الزَّمَان جُزْءا من حَقِيقَة الصَّوْم وَعدم كَون الْمَكَان جُزْءا بل حَقِيقَة الصَّوْم وَعدم كَون الْمَكَان جُزْءا من حَقِيقَة الصَّلَاة فَتَأمل (و) أُجِيب (بِأَن نهي التَّحْرِيم ينْصَرف) قبحه (إِلَى الْعين) أَي عين الْمنْهِي عَنهُ والقبيح لعَينه لَا يكون لَهُ صِحَة فَيجب القَوْل بِهِ (إِلَّا لدَلِيل) يُفِيد خِلَافه (وَقد وجدت إطلاقات) مفيدة للصِّحَّة (فِي) حق (الصَّلَاة) فبعمومها يَشْمَل صِحَة الصَّلَاة فِي الأَرْض الْمَغْصُوبَة (أوجبته لخارج) أَي لوصف خَارج عَن ذَات الْمنْهِي عَنهُ: إِذْ لَو كَانَ لعَينه لاقتضت عدم الصِّحَّة، ولزمت المدافعة بَين تِلْكَ الإطلاقات وَالنَّهْي الْمَذْكُور (وَإِجْمَاع غير أَحْمد) على صِحَة الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة (لَا فِي الصَّوْم) أَي بِخِلَاف الصَّوْم فِي يَوْم الْعِيد فَإِنَّهُ لم يقم دَلِيل صَارف عَن ظَاهر بُطْلَانه، بل وَقع الِاتِّفَاق على ذَلِك: كَذَا ذكره الْمُحَقق التَّفْتَازَانِيّ (وَلَا يخفى مَا فِيهِ) أَي فِي الْفرق الْمَذْكُور فَإِنَّهُ وجد فِي الصَّوْم إطلاقات أَيْضا إِلَّا أَن يفرق بِاعْتِبَار إِجْمَاع غير أَحْمد على أَن الْحَنَفِيَّة يصححون نَذره وَأَنه لَو صَامَهُ خرج عَن عُهْدَة النّذر وَإِن أوجبوا عَلَيْهِ الْإِفْطَار ثمَّ الْقَضَاء، ثمَّ أَشَارَ إِلَى فرق آخر بقوله (وَلِأَن منشأ الْمصلحَة والمفسدة) فِي الصَّلَاة فِي الْمَغْصُوبَة وَهُوَ كَونه مُطيعًا من جِهَة أَنه غصب (مُتَعَدد، بِخِلَاف صَوْم الْعِيد) فَإِن الْجِهَة الَّتِي يتَوَهَّم فِيهَا الإطاعة هُوَ الصَّوْم الْخَاص هِيَ بِعَينهَا مَنْهِيّ عَنْهَا (وَقد يمْنَع) هَذَا (بل الشّغل) للحيز الَّذِي هُوَ الحركات والسكنات الْمَذْكُورَة، وَعين الْغَصْب (منشؤهما) أَي الْمصلحَة والمفسدة وَهُوَ مُتحد كَمَا سبق (هَذَا فَأَما الْخُرُوج) من الأَرْض الْمَغْصُوبَة (بعد توسطها ففقهي) أَي فالبحث عَن حكمه بحث فرعي (لَا أُصَلِّي) لِأَن الأصولي يبْحَث عَن أَحْوَال الْأَدِلَّة للْأَحْكَام، لَا عَن أَحْوَال أَفعَال الْمُكَلّفين فَإِنَّهُ وَظِيفَة الْفَقِيه (وَهُوَ) أَي الحكم الفرعي لَهُ (وُجُوبه) أَي الْخُرُوج مِنْهَا على قصد التَّوْبَة، وَنفي الْمعْصِيَة عَن نَفسه (فَقَط) أَي لَا وحرمته كَمَا هُوَ قَول أبي هَاشم أَنه مَأْمُور بِهِ، لِأَنَّهُ انْفِصَال عَن الْمكْث ومنهي عَنهُ لِأَنَّهُ تصرف فِي ملك الْغَيْر (واستبعد اسْتِصْحَاب الْمعْصِيَة للْإِمَام) فِي الشَّرْح العضدي: من توَسط أَرضًا مَغْصُوبَة فحط الأصولي فِيهِ بَيَان امْتنَاع تعلق الْأَمر وَالنَّهْي مَعًا بِالْخرُوجِ، وَبَيَان خطأ أبي هَاشم فِي قَوْله بتعلقهما مَعًا بِالْخرُوجِ، فَإِذا تعين الْخُرُوج لِلْأَمْرِ دون
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute