أَي وَإِذا لم يكن الْمَانِع لغويا لأهل الْحَقِيقَة ادعا كَون كَافِر حَقِيقَة فِي الْمُؤمن الْمَذْكُور لُغَة، وَأَن امْتنَاع إِطْلَاقه لمَانع شرعا (مَعَ صِحَة إِطْلَاق) لفظ (الضِّدّ) وَهُوَ الْمُؤمن (كَذَلِك) أَي حَقِيقَة (وَلَا يمْتَنع) صِحَة إِطْلَاق الضدين على شَيْء وَاحِد على جَمِيع التقادير (إِلَّا لَو قَامَ مَعْنَاهُمَا فِي وَقت الصحتين) أَي على تَقْدِير قيام معنى الضدين فِي وَقت وَاحِد هُوَ وَقت الصحتين (وَلَيْسَ الْمُدَّعِي) أَي مدعي أهل الْحَقِيقَة (سوى كَون اللَّفْظ) أَي الْوَصْف المنازع فِيهِ (بعد انْقِضَاء الْمَعْنى حَقِيقَة، وَأَيْنَ هُوَ؟) أَي كَونه حَقِيقَة بعد انْقِضَاء الْمَعْنى (من قِيَامه) أَي الْمَعْنى (فِي الْحَال) أَي فِي حَال صِحَة الْإِطْلَاق (ليجتمع المتنافيان) فِي وَقت وَاحِد (أَو يلْزم قيام أَحدهمَا) أَي المتنافيين (بِعَيْنِه) قَوْله يلْزم مَعْطُوف على يجْتَمع، وَإِنَّمَا قَالَ بِعَيْنِه لِأَن الْخُلُو عَن أَحدهمَا لَا على التَّعْيِين فِيمَا نَحن فِيهِ غير مُتَصَوّر، إِذْ انْتِفَاء الْإِيمَان يسْتَلْزم الْكفْر وَبِالْعَكْسِ، وَأما إِذا كَانَ الضدان بِحَيْثُ لَا يمْتَنع ارتفاعهما عَن الْمحل كالأسود والأبيض، فَيجوز أَن لَا يقوم شَيْء مِنْهُمَا مَعَ صِحَة إطلاقهما بِاعْتِبَار الاتصاف السَّابِق تَلْخِيص الْكَلَام أَن حَاصِل الِاسْتِدْلَال صِحَة إِطْلَاق الْمُؤمن على الغافل والنائم اللَّازِمَة عدم خروجهما عَن الْإِيمَان يَقْتَضِي كَونه حَقِيقَة، وَكَذَا سَائِر الْأَوْصَاف بعد الِانْقِضَاء وخلاصة الْجَواب: إِمَّا منع لُزُوم الْحَقِيقَة لجَوَاز كَون الْإِطْلَاق مجازيا مُسْتَندا بامتناع كَافِر الخ أَو الْمُعَارضَة بادعا المجازية وإثباتها بالامتناع الْمَذْكُورَة ومحصول الْكَلَام الْمُحَقق منع استلزام دَلِيل مدعي الْحَقِيقَة وخصمه مدعاه لخُرُوج الْمُؤمن وَالْكَافِر عَن مَحل النزاع على تَقْدِير الْمُعَارضَة، أَو عدم صَلَاحِية خَصمه لسندية لما ذكر وَحَاصِل تَحْقِيق المُصَنّف منع استلزام الدَّلِيل الْمُدَّعِي على تَقْدِير كَون الْمُؤمن اسْم الْفَاعِل بِمَعْنى الْحُدُوث لِأَنَّهُ لَيْسَ من مَحل النزاع لعدم انْقِضَاء الْمَعْنى فِيهِ، وَإِبْطَال دَلِيل مدعى الْمجَاز لصِحَّة إِطْلَاق كَافِر لمُؤْمِن لُغَة بالِاتِّفَاقِ على تَقْرِير الْمُعَارضَة، وَعدم صَلَاحِية السندية على تَقْرِير الْمَنْع مَعَ زِيَادَة التَّحْقِيق على مَا ترى، كَيفَ وَقد أبطل جَوَابا صرح بقوته القَاضِي عضد الدّين، وناهيك بِهِ (قَالُوا) ثَالِثا (لَو اشْترط لكَونه) أَي الْوَصْف (حَقِيقَة بَقَاء الْمَعْنى لم يكن لأكْثر المشتقات) من المصادر السيالة (حَقِيقَة) لِأَنَّهُ لَا يتَصَوَّر بَقَاؤُهَا إِلَّا بعد حُصُولهَا، وَهُوَ لَا يتَصَوَّر إِلَّا باجتماع أَجْزَائِهَا، وَأَنَّهَا تَنْقَضِي أَولا فأولا (كضارب ومخبر) أما الضَّرْب فَفِي كَونه نظر كَمَا سَيَأْتِي، وَأما الْأَخْبَار فَلِأَنَّهُ عبارَة عَن التَّلَفُّظ بحروف تَنْقَضِي أَولا فأولا، فَقبل أَن يتَلَفَّظ بالحرف الْأَخير لم يتَحَقَّق الْأَخْبَار، وَحين تلفظ بِهِ قد انْقَضى، فَمَتَى يُطلق عَلَيْهِ عِنْد بَقَاء الْمَعْنى ليَكُون حَقِيقَة (بل) تكون الْحَقِيقَة (لنَحْو قَائِم وقاعد) مِمَّا اشتق من غير السيالة مِمَّا يجْتَمع أجزاؤه فِي الْوُجُود وَيبقى (وَالْجَوَاب أَنه) أَي بَقَاء الْمَعْنى (يشْتَرط إِن أمكن) بَقَاؤُهُ (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يُمكن (فوجود جُزْء) أَي فَيشْتَرط وجود جُزْء فَلَا يلْزم أَن لَا يكون لأكْثر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute