وَهُوَ الْأَوْجه (وَإِلَّا) أَي وَإِن لم يعْتَقد ثِقَة الْمسْقط (لم يكن عدلا إِمَامًا) وَالْأَوْجه أَن الْمَعْنى إِن لم يعْتَقد ثقته اعتقادا مطابقا يلْزم أحد الْأَمريْنِ: عدم الْعَدَالَة إِن لم يعْتَقد وَعدم كَونه إِمَامًا إِن اعْتقد وَلم يكن مطابقا (وَلذَا) أَي لاستلزام جزمه ذَلِك (حِين سُئِلَ النَّخعِيّ الْإِسْنَاد إِلَى عبد الله) أَي لما قَالَ الْأَعْمَش لإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ: إِذا رويت حَدِيثا عَن عبد الله بن مَسْعُود فاسنده لي (قَالَ إِذا قلت حَدثنِي فلَان عَن عبد الله فَهُوَ الَّذِي رَوَاهُ، فَإِذا قلت قَالَ عبد الله فَغير وَاحِد) أَي فقد رَوَاهُ غير وَاحِد، وَهَذَا كِنَايَة عَن كَثْرَة الروَاة (وَقَالَ الْحسن مَتى قلت لكم حَدثنِي فلَان فَهُوَ حَدِيثه) لَا غير (وَمَتى قلت قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَمن سبعين) سمعته أَو أَكثر (فأفادوا أَن إرسالهم عِنْد الْيَقِين أَو قريب مِنْهُ فَكَانَ) الْمُرْسل (أقوى من الْمسند وَهُوَ) أَي كَونه أقوى مِنْهُ (مُقْتَضى الدَّلِيل، فَإِن قيل تحقق من الْأَئِمَّة كسفيان) الثَّوْريّ (وَبَقِيَّة تَدْلِيس التَّسْوِيَة) كَمَا سلف (وَهُوَ) أَي إرْسَال من تحقق فِيهِ هَذَا التَّدْلِيس (مشمول بدليلكم) الْمَذْكُور (قُلْنَا نلتزمه) أَي شُمُول الدَّلِيل لَهُ، ونقول بحجيته جملا على أَنه لم يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة (ووقف مَا أَوْهَمهُ إِلَى الْبَيَان) أَي جعل الِاحْتِجَاج بِمَا أوهم التَّدْلِيس من حَدِيث الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين مَوْقُوفا إِلَى أَن يبين إرْسَاله عَن ثِقَة أَولا (قَول النافين) حجَّة الْمُرْسل (أَو مَحَله) أَي الْوَقْف (الِاخْتِلَاف) أَي اخْتِلَاف حَال المدلس بِأَن علم تَارَة أَنه يحذف المضعف عِنْد الْكل، وَتارَة يحذف المضعف عِنْد غَيره إِلَى غير ذَلِك (بِخِلَاف الْمُرْسل) فَإِنَّهُ يجد الحكم فِيهِ بِأَن الْمَحْذُوف لَيْسَ مجمعا على ضعفه بل ثِقَة أَو من يَعْتَقِدهُ الإِمَام الحاذف أَنه ثِقَة (وَاسْتدلَّ) للمختار فَقيل (اشْتهر إرْسَال الْأَئِمَّة كالشعبي وَالْحسن وَالنَّخَعِيّ وَابْن الْمسيب وَغَيرهم و) اشْتهر (قبُوله) أَي قبُول مرسلهم (بِلَا نَكِير فَكَانَ) قبُوله بِلَا نَكِير (إِجْمَاعًا، لَا يُقَال لَو كَانَ) قبُوله إِجْمَاعًا (لم يجز خِلَافه) لكَونه خرقا للْإِجْمَاع، وَاللَّازِم مُنْتَفٍ اتِّفَاقًا، لأَنا نقُول لَا نسلم (لِأَن ذَلِك) أَي عدم جَوَاز الْخلاف إِنَّمَا هُوَ (فِي) الْإِجْمَاع (الْقطعِي) وَهنا ظَنِّي لِأَنَّهُ سكوتي (لَكِن ينْقض) هَذَا الْإِجْمَاع الْحَاصِل من قبولهم بِلَا نَكِير (بقول ابْن سِيرِين لَا نَأْخُذ بمراسيل الْحسن وَأبي الْعَالِيَة فَإِنَّهُمَا لَا يباليان عَمَّن أخذا الحَدِيث) يَعْنِي يروون الحَدِيث عَن الثِّقَة وَغَيره (وَهُوَ) أَي عدم مبالاتهما الْمَذْكُور (وَإِن لم يسْتَلْزم) إرسالهما عَن غير ثِقَة (إِذْ اللَّازِم) لدَلِيل الْقَائِل بالمرسل (أَن الإِمَام الْعدْل لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة وَلَا يسْتَلْزم) كَونه لَا يُرْسل إِلَّا عَن ثِقَة (أَن لَا يَأْخُذ إِلَّا عَنهُ) أَي عَن ثِقَة إِذْ فِي الْأَخْذ عَن غير الثِّقَة، وَذكر عِنْد الرِّوَايَة يكون الْعهْدَة على الْمَرْوِيّ عَنهُ بِخِلَاف الْإِرْسَال فَإِن الْعهْدَة فِيهِ على الْمُرْسل، ثمَّ قَوْله: وَهُوَ مُبْتَدأ خَبره (ناف للْإِجْمَاع) إِذْ لَا إِجْمَاع مَعَ مُخَالفَة ابْن سِيرِين (فَهُوَ) أَي نقل الْإِجْمَاع على قبُوله (خطأ) وَإِن كَانَ مخالفه خطأ لِأَنَّهُ علل بِمَا لَا يصلح
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute