للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فِي المخرجين (لَا توجب عِبَارَته ثُبُوتهَا فِي سندهم). قَوْله وَهَذِه الصّفة الخ حَاصله الْفرق بَين المخرجين والرواة، فَإِن المخرجين مثل البُخَارِيّ وَمُسلم، والرواة الَّذين يذكرُونَ فِي السَّنَد أَنه يستنبط من قَول الشَّافِعِي أَن الموصوفين بِالْحِفْظِ وَالْأَمَانَة المخرجون، لِأَن الْإِسْنَاد يُضَاف إِلَيْهِم فِي عرف الْمُحدثين، وَكَون مخرج الحَدِيث حَافِظًا أَمينا لَا يستدعى كَون رِجَالهمْ بذكرهم فِي السَّنَد على هَذَا الْوَصْف، فغاية مَا يلْزم من عبارَة الشَّافِعِي اشْتِرَاط الصّفة الْمَذْكُورَة فِي مخرج مُسْند شَارك الْمُرْسل فِي معنى حَدِيثه لَا فِي رُوَاة حَدِيثه الْمُتَّصِل (وَكَأن الْإِيرَاد) الَّذِي قَرَّرَهُ ابْن الْحَاجِب (بِنَاء على اشْتِرَاط الصِّحَّة) أَي صِحَة السَّنَد فِي الْمسند المعاضد (وَالْجَوَاب حِينَئِذٍ) أَي حِين يشْتَرط فِيهِ الصِّحَّة أَن يُقَال (صيررتهما) أَي الْمسند والمرسل (دَلِيلين) وَإِن لم يكن أَحدهمَا حجَّة بِنَفسِهِ (قد يُفِيد فِي الْمُعَارضَة) بِأَن يرجح بهما عِنْد مُعَارضَة دَلِيل وَاحِد، فَمَعْنَى قَول الشَّافِعِي الْمُرْسل عِنْد الاعتضاد بِهِ أحد اعْتِبَاره للترجيح. وَأما تحسينه إرْسَال ابْن الْمسيب فَفِيهِ قَولَانِ لأَصْحَابه: أَحدهمَا أَن مراسليه فتشت فَوجدت مُسندَة وَالثَّانِي أَنه يرجح بهَا لكَونه من أكَابِر عُلَمَاء التَّابِعين. قَالَ الْخَطِيب: الصَّحِيح عندنَا الثَّانِي فعلى هَذَا لَا يخْتَص بِهِ، بل كل من يكون مثله يكون مرسله ترجح بِهِ (وَاعْلَم أَن من الْمُحَقِّقين) وَهُوَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ (من أدرج) قَول الْمُحدث (عَن رجل فِي حكمه) أَي الْمُرْسل (من الْقبُول عِنْد قَابل الْمُرْسل، وَلَيْسَ) كَذَلِك (فَإِن تصريحه) أَي الْمُحدث (بِهِ) أَي بِمن روى عَنهُ حَال كَونه (مَجْهُولا لَيْسَ كتركه) أَي من روى عَنهُ من حَيْثُ أَنه (يسْتَلْزم توثيقه) هَكَذَا فِي نُسْخَة الشَّارِح. وَفِي نُسْخَة اعتمادي عَلَيْهَا ليستلزم توثيقه وَهَذَا أحسن (نعم يلْزم كَون) قَول الْمُحدث (عَن الثِّقَة تعديلا) بل كَونه فِي حكم الْمُرْسل أولى لتصريحه بالثقة فَقَوله حَدثنِي الْفَقِيه تَعْدِيل فَوق الْإِرْسَال عِنْد من يقبله (بِخِلَافِهِ) أَي قَوْله عَن الثِّقَة (عِنْد من يردهُ) أَي الْمُرْسل فَإِنَّهُ لَا يعتبره (إِلَّا إِن عرفت عَادَته أَي الْقَائِل عَن الثِّقَة (فِيهِ) أَي فِي قَوْله حَدثنِي (الثِّقَة) أَن يكون ذَلِك الشَّخْص ثِقَة فِي نفس الْأَمر فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يقبله من يرد الْمُرْسل (كمالك) أَي كَقَوْلِه حَدثنِي (الثِّقَة عَن بكير بن عبد الله بن الْأَشَج ظهر أَن المُرَاد) بالثقة (مخرمَة بن بكير) (و) قَوْله حَدثنِي (الثِّقَة عَن عَمْرو بن شُعَيْب قيل) الثِّقَة (عبد الله بن وهب، وَقيل الزُّهْرِيّ) ذكره ابْن عبد الْبر (واستقرئ مثله) أَي إِطْلَاق الثِّقَة على من هُوَ ثِقَة فِي نفس الْأَمر (للشَّافِعِيّ) ذكره أَبُو الْحُسَيْن السجسْتانِي فِي كتاب فَضَائِل الشَّافِعِي سَمِعت بعض أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ يَقُول إِذا قَالَ الشَّافِعِي فِي كتبه: أخبرنَا الثِّقَة عَن ابْن أبي ذِئْب فَأَيْنَ أبي فديك؟، (وَلَا يخفى أَن رده) أَي عدم قبُول قَوْله حَدثنِي الثِّقَة إِذا لم يعرف عَادَته (يَلِيق بشارط الْبَيَان فِي التَّعْدِيل لَا الْجُمْهُور) الْقَائِلين بِأَن بَيَانه لَيْسَ بِشَرْط فِي حق الْعَالم بِالْجرْحِ وَالتَّعْدِيل.

<<  <  ج: ص:  >  >>