فِي قَوْلهم. وَقَالَ بَعضهم: ينْعَقد وَيُؤَيِّدهُ إِسْقَاط هَذَا الْقَيْد من التَّعْرِيف الْمَذْكُور (وعَلى) قَول (من شَرط لحجيته) أَي الْإِجْمَاع (والتعريف لَهُ) أَي وَالْحَال أَن يفْرض التَّعْرِيف لَهُ فَهُوَ جملَة مُعْتَرضَة بَين الْفِعْل ومفعوله أَعنِي (انْقِرَاض عصرهم) أَي المجمعين من مجتهدي ذَلِك الْعَصْر (زِيَادَة) قيد (إِلَى انقراضهم) بعد أَمر شَرْعِي سَوَاء كَانَت فَائِدَة الِاشْتِرَاط جَوَاز الرُّجُوع لَا دُخُول من سيحدث فِي إِجْمَاعهم كَمَا هُوَ قَول أَحْمد، أَو إِدْخَال من أدْرك عصرهم من الْمُجْتَهدين كَمَا هُوَ قَول بَاقِي المشترطين (و) على قَول (من شَرط) لحجية الْإِجْمَاع (عدم سبق خلاف مُسْتَقر) وَهُوَ يرى جَوَاز حُصُول الْإِجْمَاع بعد الْخلاف المستقر وَفرض التَّعْرِيف لَهُ وَقَيده بالمستقر لِأَن غير المستقر كَالْعدمِ (زِيَادَة غير مَسْبُوق بِهِ) أَي بِخِلَاف مُسْتَقر (وَإِذن) أَي وَإِذا عرفت طَرِيق الزِّيَادَة فِي التَّعْرِيف عِنْد قصد جعله لمن يشْتَرط زِيَادَة قيد (فَمن شَرط الْعَدَالَة) فِي أهل الْإِجْمَاع كاشتراط الْإِسْلَام (و) من شَرط (عدد التَّوَاتُر) فيهم لَهُ أَن يزِيد فِي التَّعْرِيف (مثله) أَي مَا ذكر فَزَاد للْأولِ عدُول بعد مجتهدي عصر، وَللثَّانِي لَا يتَصَوَّر تواطؤهم على الْكَذِب بعد عدُول إِن اتَّحد الشارط فيهمَا والإمكان عدُول. قَالَ الشَّارِح الأول للحنفية وموافقيهم، وَالثَّانِي لبَعض الْأُصُولِيِّينَ مِنْهُم إِمَام الْحَرَمَيْنِ (وَقَول الْغَزالِيّ) فِي تَعْرِيفه (اتِّفَاق أمة مُحَمَّد على أَمر ديني معترض بِلُزُوم عدم تصَوره) أَي وجوده لِأَن أمته كل الْمُسلمين من بعثته إِلَى يَوْم الْقِيَامَة فَقبل الْقِيَامَة لَا إِجْمَاع وَبعدهَا لَا حجية (و) بِلُزُوم فَسَاد طرده) لَو أُرِيد بِهِ تنزلا اتِّفَاقهم فِي عصر مَا (أَن) اتَّفقُوا على أَمر ديني (لم يكن فيهم مُجْتَهد) فَإِنَّهُ لَيْسَ بِإِجْمَاع والتعريف يصدق عَلَيْهِ فَلَا يكون مطردا (وَأجِيب بسبق إِرَادَة الْمُجْتَهدين فِي عصر للمتشرعة) من اتِّفَاق أمة مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم والمتبادر إِلَى الأذهان كالمصرح بِهِ (كَمَا سبق) هَذَا المُرَاد (من) الْمَرْوِيّ عَنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لَا تَجْتَمِع أمتِي على ضَلَالَة) كَمَا سَيَجِيءُ بَيَانه (و) بِفساد (عَكسه لَو اتَّفقُوا على عَقْلِي أَو عرفي) لوُجُود الْمُعَرّف وَعدم صدق التَّعْرِيف. (أُجِيب) بِأَن وجود الْمُعَرّف فِي كل مِنْهُمَا (لَا يضر) بالتعريف (إِذا كَانَ) كل مِنْهُمَا (دينيا) لصدقه عَلَيْهِمَا (وَغَيره) أَي غير الديني (خرج) وَلَا يضر خُرُوجه إِذْ لَا حجية فِي الْإِجْمَاع عَلَيْهِ (وَادّعى النظام وَبَعض الشِّيعَة استحالته) أَي الْإِجْمَاع (عَادَة)، كَذَا ذكره ابْن الْحَاجِب وَغَيره، وَقَالَ السُّبْكِيّ أَن هَذَا قَول بعض أَصْحَاب النظام، وَأما رَأْيه نَفسه فَهُوَ أَنه يتَصَوَّر، لَكِن لَا حجَّة فِيهِ، كَذَا نَقله القَاضِي وَأَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَابْن السَّمْعَانِيّ وَهِي طَريقَة الإِمَام الرَّازِيّ وَأَتْبَاعه فِي النَّقْل عَنهُ هَكَذَا ذكره الشَّارِح وَإِنَّمَا أَحَالهُ من أَحَالهُ (لِأَن انتشارهم) أَي الْمُجْتَهدين فِي مَشَارِق الأَرْض وَمَغَارِبهَا وقفار الفيافى
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute