ويكفيه أَن يُلَاحظ الأَصْل بِاعْتِبَار أصالته من حَيْثُ ثُبُوت الحكم نصا، وَالْفرع بِاعْتِبَار كَونه مُلْحقًا بذلك الأَصْل من حَيْثُ الحكم (ويستغنى) بِمَا قُلْنَا (عَن الدُّف) الْمَذْكُور (المنظور) فِيهِ بِمَا ذكر من خلاف اللَّفْظ (ثمَّ إِن عمم) التَّعْرِيف تعميما يحققه (فِي) الْقيَاس (الْفَاسِد) كتحققه فِي الصَّحِيح (زيد) لتَحْصِيل هَذَا التَّعْمِيم (فِي نظر الْمُجْتَهد) الْجَار وَالْمَجْرُور فِي مَحل الرّفْع بقوله زيد: أَي زيد هَذَا اللَّفْظ (لتبادر) الْمُسَاوَاة (الثَّابِتَة فِي نفس الْأَمر من) لفظ (الْمُسَاوَاة) إِن لم يزدْ، لِأَن الْمُتَبَادر من النّسَب إِذا أطلقت أَن تكون بِحَسب نفس الْأَمر وَكَونهَا بِحَسب نظر الْعقل خلاف الْمُتَبَادر (وَعنهُ) أَي عَن تبادرها عِنْد الْإِطْلَاق (لزم المصوبة) أَي الْقَائِلين بِأَن كل مُجْتَهد مُصِيب (زيادتها) أَي زِيَادَة الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة أُرِيد بالمضاف الْمَعْنى المصدري، وبالمضاف إِلَيْهِ معنى الْمَفْعُول (لِأَنَّهَا) أَي الْمُسَاوَاة عِنْدهم (لما لم تكن إِلَّا) الْمُسَاوَاة (فِي نظره) أَي الْمُجْتَهد، إِذْ كل مَا أدّى إِلَيْهِ اجْتِهَاده فَهُوَ عين حكم الله تَعَالَى عِنْدهم وَلَيْسَ لله تَعَالَى فِي كل حَادِثَة حكم معِين فِي نفس الْأَمر تَارَة يُوَافقهُ مَا فِي نظر الْمُجْتَهد، وَتارَة لَا يُوَافقهُ (كَانَ الْإِطْلَاق) للمساواة عَن الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة (كقيد مخرج للأفراد) أَي أَفْرَاد الْمُعَرّف كلهَا (إِذْ يُفِيد) الْإِطْلَاق (التَّقْيِيد) أَي تَقْيِيد الْمُسَاوَاة (بِنَفس الْأَمر وَافق نظره) أَي نظر الْمُجْتَهد (أَولا) يُوَافق وَلَا شَيْء من أَفْرَاد الْقيَاس بِحَيْثُ يصدق عَلَيْهِ أَنه مُسَاوَاة فِي نفس الْأَمر مَعَ قطع النّظر عَن نظر الْمُجْتَهد لما عرفت، وَإِنَّمَا قَالَ كقيد لِأَنَّهُ فِي نفس الْأَمر لَيْسَ بمخرج بل يتَوَهَّم أَن يكون مخرجا لِأَن نفس الْأَمر فِي الْمسَائِل الاجتهادية عِنْدهم عبارَة عَمَّا هُوَ فِي نظر الْمُجْتَهد فَيصدق على كل فَرد أَنه فِي نفس الْأَمر مُسَاوَاة (وَمن نفي كَونه) أَي الْقيَاس (فعل مُجْتَهد بِاخْتِيَار الْمُسَاوَاة) فِي تَعْرِيفه فَإِنَّهَا صفة إضافية قَائِمَة بالمنتسبين الْفَرْع وَالْأَصْل (فَأبْطل التَّعْرِيف ببذل الْجهد الخ) مُتَعَلق بأبطل: أَي فِي اسْتِخْرَاج الْحق على مَا نقل عَن بَعضهم (بِأَنَّهُ) أَي بذل الْمُجْتَهد (حَال القائس) لَا الْقيَاس (مَعَ أعميته) فَإِنَّهُ مُتَحَقق فِي استنباط كل حكم من الْأَحْكَام سَوَاء كَانَ بطرِيق الْقيَاس أَو بِدلَالَة النُّصُوص إِلَى غير ذَلِك، والتعريف بالأعم لَا يُفِيد الْعلم بالمعرف. (ثمَّ اخْتَار فِي) مقَام (قصد التَّعْمِيم) فِي التَّعْرِيف على وَجه يعم الصَّحِيح وَالْفَاسِد قَوْله (تَشْبِيه) فرع بِأَصْل بدل الْمُسَاوَاة، فَقَالَ هُوَ تَشْبِيه فرع بِالْأَصْلِ فِي عِلّة حكمه، لِأَنَّهُ قد يكون مطابقا لحُصُول الشّبَه، وَقد لَا يكون لعدمه، وَقد يكون الْمُشبه يرى ذَلِك وَقد لَا يرَاهُ على مَا ذكر فِي الشَّرْح العضدي (نَاقض) نَفسه، فَإِن التَّشْبِيه أَيْضا فعل الْمُجْتَهد كَمَا أَن بذل الْمُجْتَهد فعله (وَدفعه) أَي التَّنَاقُض (بِأَن المُرَاد تَشْبِيه الشَّارِع) لَا تَشْبِيه الْمُجْتَهد حَتَّى يكون فعله وَهُوَ ببذل جهده لمعْرِفَة تَشْبِيه الشَّارِع فَإِن وَافق أصَاب وَإِلَّا أَخطَأ (قد يدْفع) هَذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute