للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو وضع رأسَه على (ثوبه) (١) أو ركبتيه ونام لا ينقض (٢).

وإن نام على رأس التَّنُّور (٣) وهو جالسٌ وقد أدلى رجليه كان حدثاً (٤).

وإن نام على ظهر الدابة في سَرْج أو إِكافٍ (٥) لا ينقض (٦). (ف) (٧)

النُّعاس إذا كان خفيفاً بحيثُ يَسمع ما يُتحدَّث عنده لم ينقض (٨).

وإذا نام قاعداً فسقط: إن انتبه قبل أن يصل جنبُه إلى الأرض لا ينقض هو الأصح (٩)،

وإن انتبه بعد


(١) في (أ) رُسمت: يديه، بلا نقط.
(٢) لأنه مستقر بالأرض ومُمُكنٌ مقعدته عليها. .
يُنظر: البناية ١/ ٢٣٨، فتح القدير ١/ ٤٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٣٧، البحر الرائق ١/ ٣٩.
(٣) التنور: ما يُخبز فيه، وهو إمّا أن يكون حفرة في الأرض، أو يُتخذ من طين ونحوه ويخبز فيه، ولعل كلام المؤلف في مسألته منصب على الأول. يُنظر: المحكم ٨/ ٥٩٧، لسان العرب ٤/ ٩٥ - ٣٦٥، عمدة القاري ٤/ ١٨٤.
(٤) لاسترخاء مفاصله بهذا النوم، ونصّ المسألة في التاتارخانية: ولو نام على رأس التنور وصدرُه على فخذيه ورجلاه في التنور ينتقض وضوءه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، بدائع الصنائع ١/ ٣١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٣٩.
(٥) السرج والإكاف بمعنى واحد، وهو الرحل يوضع على ظهر الدابة، لكن السرج للفرس والإكاف للحمار. يُنظر: تهذيب اللغة ١٠/ ٣٠٧، مختار الصحاح ص ١٤٥، مجمع بحار الأنوار ١/ ٦٩.
(٦) لأن مقعده يكون متمكناً على ظهر الدابة، فلا يخاف خروج شيء منه، كما لو كان جالساً على الأرض ومقعده متمكن من الأرض.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٩، حَلْبة المُجلّي ١/ ٣٩٢، الفتاوى الهندية ١/ ١٢، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٢.
(٧) فتاوى قاضيخان ١/ ٤٢.
(٨) لأن الأصل بقاء الطهارة ولبقاء إدراك الناعس فانتفى عنه ما علل به كون النوم ناقضاً من استطلاق الوكاء.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٠، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٢، الشُّرنبلاليّة ١/ ١٥، منحة الخالق ١/ ٤١.
(٩) لانعدام النوم مضطجعاً، وهذا قول أبي حنيفة، وعن أبي يوسف أنه ينتقض وضوءه لزوال الاستمساك بالنوم حيث سقط، وعن محمد أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض لم ينتقض وضوءه، وإن زايل انتقض، قال ابن نجيم: "والفتوى على رأي أبي حنيفة".

يُنظر: المبسوط ١/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣، فتح القدير ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ١٢.

<<  <   >  >>