يُنظر: المبسوط ١/ ٧٩، تحفة الفقهاء ١/ ٢٣، بدائع الصنائع ١/ ٣١، فتح القدير ١/ ٤٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٣. (٢) يعني في مسألة السقوط السابقة، كما في البناية ١/ ٢٨٣ و البحر الرائق ١/ ٤٠. (٣) يُنظر: البناية ١/ ٢٨٣، البحر الرائق ١/ ٤٠. (٤) الفتاوى الظهيرية (٩/ب). (٥) يعني في النقض؛ لأنها جلسة تكشف عن المخرج، والتورّك لفظٌ مشتركٌ هنا، فإن كان بمعنى أن تكون جلسته تكشف عن المخرج كما إذا نام على أحد وركيه أو معتمداً على أحد مرفقيه فهذا ناقض، وهو مراد المؤلف هنا، وإن كان بمعنى أن يبسط قدميه من جانب ويلصق أليتيه بالأرض فهذا غير ناقض. نبّه على هذا ابن الهمام وابن نجيم وغيرهما. يُنظر: الأصل ١/ ٤٤، تحفة الفقهاء ١/ ٢٢، فتح القدير ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٣. (٦) يُنظر: الصفحة رقم ١٠١ من هذا البحث. (٧) لارتفاع المقعدة وزوال التمكن حال التربع. يُنظر: البناية ١/ ٢٧٩، فتح القدير ١/ ٤٨، البحر الرائق ١/ ٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٢. (٨) يعني على هيئة السجود. (٩) لأن الاستمساك باق، والاستطلاق منعدم، بخلاف ما لو ألصق بطنه بفخذيه، واعتمد بذراعيه على الأرض. يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ٦٧، فتح القدير ١/ ٤٧، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٢.