للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نام مُستنداً إلى شيءٍ وأَليتاه مستويتان لا ينقض، وإن كان بحالٍ لو أُزيلَ مِسندُه سقطَ نقض (١). (ظ) (٢)

رجلٌ أسند ظهره إلى ساريةٍ فنام، أو هو مريضٌ يُمسكه إنسانٌ ولولا السارية أو ذلك الإنسان ما استمسك؛ فإن كان أليتاه مستويتين على الأرض فلا وضوء عليه لعموم البلوى (٣) (٤).

المريضُ إذا لم يستطع الصلاةَ إلا مضطجعاً فنام في صلاته انتقض؛ لأنه نائمٌ مضطجعاً (٥). (ك) (٦)

والقهْقهَة (٧) في صلاةٍ لها ركوعٌ وسجودٌ تنقضُ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً، وسواءٌ كانت القهقهة


(١) لأنه والحال هذه في معنى النوم مضطجعاً؛ إذ العلة استرخاء المفاصل، وهو موجود هنا، ويُحمل قوله أول المسألة على عدم السقوط لو أزيل ما يستند عليه، وما ذكره المؤلف من النقض في صور ما لو أزيل المسند لسقط النائم هو الذي اختاره الطحاوي ومشى عليه صاحب الهداية والاختيار.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ١/ ٣٧٩، الهداية ١/ ١٨، الاختيار ١/ ١٠، فتح القدير ١/ ٤٧، العناية ١/ ٤٧.
(٢) الفتاوى الظهيرية (٩/ب).
(٣) المراد بعموم البلوى: أن يكثر وقوع هذا الأمر، ويعم عُروضُه للمكلفين. يُنظر: كشف الأسرار للبخاري ٣/ ١٦، التقرير والتحبير لابن أمير حاج ٣/ ١٠٤.
(٤) هذا القول الثاني في المسألة، وهو عدم النقض، وهذا القول اختاره الكاساني ونسبه إلى عامة المشايخ وصححه الزيلعي في التبيين، واختاره الحصكفي الدر المختار، وقال الشرنبلالي: "إنه الظاهر من مذهب أبي حنيفة"، وهذا الخلاف إذا لم تكن مقعدته زائلة عن الأرض، وإلا نقض اتفاقاً كما نبّه عليه ابن نجيم وابن عابدين وغيرهما؛ لأنه بمعنى التورك.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٣١، المحيط البرهاني ١/ ٦٨، البحر الرائق ١/ ٣٩، مراقي الفلاح ص ٤١، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤١.
(٥) يُنظر: الأصل ١/ ١٤٦، المحيط البرهاني ١/ ٦٧، تبيين الحقائق ١/ ١٠، فتح القدير ١/ ٥٠، البحر الرائق ١/ ٣٩.
(٦) الفتاوى الكبرى للصدر الشهيد، (٤/أ).
(٧) القهقهة: اشتداد الضحك أو الإغراب فيه، وحكايته: "قه قه"، وفي طلبة الطلبة: "الضحك مع الصوت". يُنظر: مجمل اللغة ٢/ ٧٢٦، طلبة الطلبة ص ٨، لسان العرب ١٣/ ٥٣١.

<<  <   >  >>