للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عامداً أو ناسياً (١).

ولا تنقض الوضوءَ خارج الصلاة ولا في سجدة التلاوة ولا في صلاة الجنازة، ولكن [تُبطل] (٢) ما كان فيها (٣).

ولا تنقُض طهارة الغُسل (٤).

ولو صلّى الفريضة بالإيماء بعذرٍ وقَهْقَهَ فيها انتقض؛ لأنّها ذاتُ ركوعٍ وسجودٍ وقام الإيماء مقامهما (٥). (ف) (٦)

وإذا نام المصلي فضحك في نومه قهقهةً لا ينتقض وضوؤه؛ لأن القهقهة إنما جعلت حدثاً بشرط أن تكون جناية، وفعل النائم لا يوصف بكونه جناية (٧).


(١) لما روى البيهقي في السنن الكبرى، [كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من القهقهة في الصلاة]، (١/ ٢٢٧:برقم ٦٨٠) عن أبي العالية "أن رجلا أعمى جاء والنبي -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة فتردى في بئر، فضحك طوائف من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- من ضحك أن يعيد الوضوء والصلاة ". الحديث مرسل، وروي مرفوعاً. قال النووي: "ضعيف واه باتفاق أهل الحديث"، وقال ابن تيمية: "مراسيله قد ضعفت، وروي مسندا من وجوه واهية جداً". يُنظر في الحكم على الحديث: المجموع للنووي ٢/ ٦١، شرح العمدة ١/ ٣٢٤.
ويُنظر في فقه المسألة: الأصل ١/ ٤٥، المبسوط ١/ ٧٧، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، الهداية ١/ ١٨، الاختيار ١/ ١١، تبيين الحقائق ١/ ١١.
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) لأنَّ انتقاضَ الوضوءِ ثبت بالخبر على خلافِ القياس، فيقتصرُ على موردِه؛ لأنّ المخصوص من القياس بالنص لا يلحق به ما ليس في معناه من كل وجه.
يُنظر: المبسوط ١/ ٧٨، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، الاختيار ١/ ١١.
(٤) لأن النص إنما ورد في الوضوء فقط، فلا يلحق به غيره.
يُنظر: الأصل ١/ ١٠٧، تبيين الحقائق ١/ ١١، البناية ١/ ٢٩٦، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة للكنوي ص ٨٣.
(٥) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨.
(٦) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.
(٧) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، البحر الرائق ١/ ٤٢.

<<  <   >  >>