للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والصبيُّ إذا قهقه في الصّلاة لا ينتقض وضوؤه، وتفسد صلاته (١).

وكذا الباني (٢) في الحدث إذا جاء متوضئاً وقَهْقَه في الطّريق تفسد صلاته (٣)، ولا ينتقض وضوؤه (٤).

ولو صلّى المكتوبةَ أو التطوّع راكباً خارجَ المصر أو القرية وقهقه فيها انتقض (٥).

وإن كان في مصرٍ أو قريةٍ لا ينتقض؛ لأنّه ليس في صلاة (٦).

ولو افتتح التطوع راكباً خارج المصر ثم دخل المصر ثم قهقه لا وضوء عليه (٧).

ولو صلّى في المصر ركعة تطوعاً (٨) ثم خرج منه يريد السفر فقهقه لا ينتقض وضوؤه (٩). (ف) (١٠)


(١) تفسد الصلاة للإجماع، وأما عدم انتقاض وضوء الصبي إذا قهقه فلأن فعل الصبي لا يوصف بالجناية لعدم تكليفه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١، فتح القدير ١/ ٥٢، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٧١.
(٢) يعني من سبقه الحدث في الصلاة ثم توضأ فأراد أن يبني على صلاته فقهقه في الطريق بعد الوضوء، كما في حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(٣) لأنّ هذا الفعل مناف لها فتبطل به.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، البناية ١/ ٨٧، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥.
(٤) للاستحسان، وجزم الزيلعي بالنقض، واختاره الحصكفي في الدر المختار للاحتياط.
يُنظر: بدائع الصنائع ١/ ٢٢٢، المحيط البرهاني ١/ ٧٠، تبيين الحقائق ١/ ١١،البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(٥) لأنها في الأصل ذات ركوع وسجود وقام الإيماء مقامهما.
يُنظر: الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٥٨، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥.
(٦) يعني لعدم جواز صلاته راكباً والحال هذه.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، البحر الرائق ١/ ٤٣، حاشية ابن عابدين ١/ ١٤٥، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٨٢.
(٧) لأنه لما دخل المصر بطلت صلاته راكباً فلا أثر لقهقهته بعدُ.
يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٧١، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.
(٨) يعني راكباً كما في المحيط البرهاني ١/ ٧١.
(٩) لأنها لم تنعقد أصلاً.
يُنظر: الجوهرة النيرة ١/ ٧٥، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٥، البحر الرائق ١/ ٤٣، كمال الدراية ١/ ٥٩.
(١٠) فتاوى قاضيخان ١/ ٣٨.

<<  <   >  >>