للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحد القهقهة: أن يُسمع نفسَه وجيرانه (١).

والضّحكُ أن يُسمعَ نفسَه دون جيرانه، وتفسدُ به الصّلاة دون الوضوء (٢).

والتبسُّمُ ما لا يُسمعُ نفسَه ولا جيرانه، ولا يتعلق به فساد صلاةٍ ولا وضوء (٣).

وإذا قَهْقَه الإمام مع القوم بعد القعود في آخر الصّلاة انتقض وضوؤهم جميعاً، ولو قَهْقَه الإمامُ ثمَّ القومُ فلا وضوء على القوم (٤).

رجلٌ شرع في الجمعة فمضى الوقتُ وهو في الصّلاة فقَهْقَه ينتقض وضوؤه (٥). (خ) (٦)

إذا سلَّم الإمامُ ثم تذكّر أن عليه سجدةَ التلاوة ثم ضحِك قهْقهَةً ينتقض وضوؤه (٧).

ولو صلّى ركعةً من الفجر ثم طلعت الشّمسُ ثم قَهْقَه يلزمه الوضوء (٨).


(١) والمراد جيرانه في الصلاة. يُنظر: البناية ١/ ٢٩٦، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٩٢.
(٢) أما فساد الصلاة فللإجماع على ذلك، وأما عدم انتقاض الطهارة فلأن ما روي من إبطال الوضوء بالضحك محمول على القهقهة لا مطلق الضحك.
يُنظر: الهداية ١/ ١٨، العناية ١/ ٥٢، جامع المضمرات ١/ ١٤١، الهسهسة بنقض الوضوء بالقهقهة ص ٦٢.
(٣) لأن القهقهة عرفت بالسنّة بخلاف القياس، والتبسم ليس في معناها؛ لأن في القهقهة من المأثم والحرمة ما ليس في التبسم، فلم يكن التبسم في الجناية كالقهقهة، فيرد التبسم إلى أصل القياس، لكن ذكر في مجمع الأنهر أن ذلك مكروه.
يُنظر: الأصل ١/ ٤٥، المبسوط ١/ ٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ٢٤، المحيط البرهاني ١/ ٧١، مجمع الأنهر ١/ ٢٠.
(٤) لأنهم صاروا خارجين من الصلاة بخروج الإمام منها، فضحكهم لم يصادف حرمة الصلاة، بخلاف ما لو قهقهوا جميعا.
يُنظر: الأصل ١/ ١٤٦، المبسوط ١/ ١٧٢، بدائع الصنائع ١/ ٣٢، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، البحر الرائق ١/ ٤٣.
(٥) لأن خروج الوقت في صلاة الجمعة لا يوجب الخروج عن الجمعة، فالقهقهة صادفت حرمةَ صلاةٍ مطلقة.
يُنظر: المبسوط ٢/ ٣٣، المحيط البرهاني ١/ ٧٢، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٢٥٢.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٠.
(٧) لأن سلام الإمام وقع قبل الإتيان بواجب منها وهو سجدة التلاوة، فلا يُخرجه هذا السلام من الصلاة.
يُنظر: المبسوط ١/ ١٧٢، بدائع الصنائع ١/ ١٦٩، تبيين الحقائق ١/ ١٤٨، الفتاوى التاتارخانية ١/ ٧٧.
(٨) لأنّه صادف حرمة صلاة مطلقة فكان حدثاً.
يُنظر: المبسوط ٢/ ١٠٢، البناية ٢/ ٥٧، البحر الرائق ١/ ٤٣، النهر الفائق ١/ ٢٥٢.

<<  <   >  >>