للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن أراد أن يعتكف أقلّ من سبعة أيام يعتكف في مسجده، وإن أراد أن يعتكف أكثر من سبعة أيام يعتكف في الجامع (١).

والمرأة كالرجل، إلا أنّها تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي تصلّيها في بيتها (٢).

ولا تعتكف في مسجد جماعة (٣).

ولا يخرج المعتكف من المسجد إلا لحاجةٍ لازمةٍ شرعيّةٍ كالجمعة، أو لحاجةٍ طبيعيةٍ كالبول، والغائط (٤).

وإذا خرج لبولٍ أو غائطٍ لا يمكث في منزله بعد الفراغ من الطّهور (٥).

ويأتي الجمعة حين تزول الشمس (٦)، فيصلّي قبلها أربعاً، وبعدها أربعاً، أو ستّاً، ولا يمكث أكثر من ذلك (٧).


(١) لما مرّ من تفضيل المسجد الجامع، وهذا ليس على سبيل الوجوب.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٥، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٠، البناية ٤/ ١٢١.
(٢) لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها ولبثها فيه، وهو ركن الاعتكاف.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٤، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٢، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٢، الهداية ١/ ١٢٩.
(٣) لأن الاعتكاف يمتد، وتختلف فيه أحوال المعتكف من النوم إلى الجلوس إلى القيام، والأكل، وهذا لا يؤمن فيه إلى الاطلاع عليها فيكره لها ذلك.
يُنظر: التجريد ٣/ ١٥٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١١٣، الاختيار ١/ ١٣٧، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤١.
(٤) لأن الاعتكاف لما كان لبثا وإقامة؛ فالخروج يضاده ولا بقاء للشيء مع ما يضاده فكان إبطالا له وإبطال العبادة حرام، إلا أنه يجوز له الخروج لحاجة الإنسان إذ لا بد منها وتعذر قضاؤها في المسجد فدعت الضرورة إلى الخروج؛ ولأن في الخروج لهذه الحاجة تحقيق هذه القربة.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٣، المبسوط ٣/ ١١٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، الهداية ١/ ١٢٩.
(٥) لأن الثابت للضرورة يتقدر بقدرها.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٤، المبسوط ٣/ ١١٧، الهداية ١/ ١٢٩، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٠، العناية ٢/ ٣٩٤.
(٦) لأن الخطاب لا يتوجه إلا بعد الزوال، وهو مقيدٌ بقرب معتكفه من الجامع بحيث لو انتظر زوال الشمس لا تفوته الخطبة.
يُنظر: الهداية ١/ ١٣٠، فتح القدير ٢/ ٣٩٥، درر الحكام ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٥.
(٧) لما مرّ من أن الضرورة تقدر بقدرها.

<<  <   >  >>