للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا كان منزله بعيداً من الجامع يخرج حتى يرى أنّه يبلغ الجامع عند النداء وإن كان خروجه قبل الزوال، هو الصحيح (١).

وإن أقام في المسجد الجامع يوماً وليلة لا يفسد اعتكافه، ويُكره (٢).

ولا يعود المعتكف مريضاً، ولا يشهد جنازة (٣).

ولو خرج بغير عذرٍ ساعةً بطل اعتكافه (٤).

وإذا خرج ساعةً بعذر المرض فكذلك؛ لأنّ الخروج بعذرٍ لم يصر مستثنىً عن الإيجاب؛ لأنه لا يَغلُب وقوعه؛ فصار كأنّه خرج بغير عذر (٥).

وإذا خرج ناسياً بطل اعتكافه وإن كان ساعة، وكذا إذا أخرجه السّلطان مُكرهاً، أو أخرجه الغريم، أو خرج هو لبولٍ فحبسه الغريمُ ساعةً فسد اعتكافه (٦).


(١) لأن الفرض أداء الجمعة فيقدر بوقت يمكنه فيه أداء الجمعة بسنتها، ولم أقف على خلاف بين الحنفية في هذا.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، الهداية ١/ ١٣٠، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٠.
(٢) أما عدم فساد اعتكافه؛ فلأن الجامع لما صلح لابتداء الاعتكاف؛ فلأن يصلح للبقاء أولى؛ لأن البقاء أسهل من الابتداء وأما الكراهة؛ فلأنه لما ابتدأ الاعتكاف في مسجد؛ فكأنه عينه للاعتكاف فيه، فيكره له التحول عنه مع إمكان الإتمام فيه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، الهداية ١/ ١٣٠، درر الحكام ١/ ٢١٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٦.
(٣) لأنه لا ضرورة إلى الخروج؛ لأن عيادة المريض ليست من الفرائض، بل من الفضائل وصلاة الجنازة ليست بفرض عين بل فرض كفاية تسقط عنه بقيام الباقين بها؛ فلا يجوز إبطال الاعتكاف لأجلها.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٣، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٣، بدائع الصنائع ٢/ ١١٤، تبيين الحقائق ١/ ٣٥١.
(٤) لأن ركن الاعتكاف هو المقام في المسجد، والخروج ضده؛ فيكون مفوتا ركن العبادة، والقليل والكثير في هذا سواء؛ كالأكل في الصوم والحدث في الطهارة.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٣، المبسوط ٣/ ١١٨، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٤، الهداية ١/ ١٣٠.
(٥) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٩٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٦، النهر الفائق ٢/ ٤٧، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٠٣.
(٦) لوجود المنافي للاعتكاف في كل هذه الصور، والنسيان والإكراه مسقطان للإثم لا البطلان.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٩، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٥، الاختيار ١/ ١٣٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٤، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٧.

<<  <   >  >>