للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا جامع ليلاً أو نهاراً عامداً أو ناسياً فسد (١).

ويباح للمعتكف الأكلُ والشرب في معتكفه (٢).

وإن أكل أو شرب ناسياً في النّهار لا يفسد (٣).

وإن باشر فيما دون الفرج فأنزل فسد، وإلا لا (٤)، كما لو نظر فأنزل لا يفسد (٥).

ولا بأس للمعتكف أن يبيع، ويشتري الطعام، وما لا بدّ منه، أمّا إذا أراد أن يأخذه (٦) مُتَّجَراً فيكره (٧).

ولا صمت في الاعتكاف (٨).

ولا يفسد الاعتكاف سِبابٌ، ولا جدال (٩).


(١) لقوله تعالى: {وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ} [سورة البقرة، من الآية ١٨٧] فكان الجماع من محظورات الاعتكاف، فيبطل به، وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٩، التجريد ٣/ ١٦٠٣، المبسوط ٣/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٣٠، الاختيار ١/ ١٣٨.
(٢) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له مأوى حال اعتكافه إلا في المسجد فكان أكله متحققاً فيه.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٢، الهداية ١/ ١٣٠، البناية ٤/ ١٢٩، درر الحكام ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٢.
(٣) يعني لا يفسد اعتكافه؛ لأنه لا يفسد صومه.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، العناية ٢/ ٣٩١، البناية ٤/ ١٢٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧.
(٤) لأن المباشرة مع الإنزال بمنزلة الجماع، بخلاف ما لو لم ينزل؛ فإنه ليس بمنزلة الجماع ولا معناه.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢.
(٥) يعني أنه لو باشر فلم ينزل، أو نظر فأنزل فالحكم واحد في عدم إفساد الاعتكاف؛ لانعدام معنى الجماع.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢، البناية ٤/ ١٣٣.
(٦) في (ب) و (ج) يأخذ.
(٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨٥ من هذا البحث.
(٨) لأنه من فعل المجوس.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٦، المبسوط ٣/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٢١٤، النهر الفائق ٢/ ٤٧.
(٩) لأن حرمتها ليس لأجل الاعتكاف فلا تؤثر في صحته.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٩١، المبسوط ٣/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٣.

<<  <   >  >>