يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٩، التجريد ٣/ ١٦٠٣، المبسوط ٣/ ١٢٣، الهداية ١/ ١٣٠، الاختيار ١/ ١٣٨. (٢) لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن له مأوى حال اعتكافه إلا في المسجد فكان أكله متحققاً فيه. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٢، الهداية ١/ ١٣٠، البناية ٤/ ١٢٩، درر الحكام ١/ ٢٤١، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٢. (٣) يعني لا يفسد اعتكافه؛ لأنه لا يفسد صومه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، العناية ٢/ ٣٩١، البناية ٤/ ١٢٤، مجمع الأنهر ١/ ٢٥٧. (٤) لأن المباشرة مع الإنزال بمنزلة الجماع، بخلاف ما لو لم ينزل؛ فإنه ليس بمنزلة الجماع ولا معناه. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٥، بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢. (٥) يعني أنه لو باشر فلم ينزل، أو نظر فأنزل فالحكم واحد في عدم إفساد الاعتكاف؛ لانعدام معنى الجماع. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٦، تبيين الحقائق ١/ ٣٥٢، البناية ٤/ ١٣٣. (٦) في (ب) و (ج) يأخذ. (٧) يُنظر: الصفحة رقم ٣٨٥ من هذا البحث. (٨) لأنه من فعل المجوس. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٦، المبسوط ٣/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٣٨، درر الحكام ١/ ٢١٤، النهر الفائق ٢/ ٤٧. (٩) لأن حرمتها ليس لأجل الاعتكاف فلا تؤثر في صحته. يُنظر: الأصل ٢/ ١٩١، المبسوط ٣/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٦، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٥، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٣.