يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٩، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٥٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٠٤. (٢) لأنها من المسجد، ويستوي في ذلك أن يكون بابها من داخل المسجد أو خارجه، وعدم التفريق هو ظاهر الرواية، ولمصحح في البدائع، والخانية، والدرر، وخصّ الأخيرُ المؤذنَ بهذا الحكم دون أكثر الحنفية. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٥، فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٧، فتح القدير ٢/ ٣٩٦، الدر المختار ص ١٥٣. (٣) لأن منافعهما مستحقة للزوج والسيد، فإذا وجد الإذن منهما فقد زال المانع. يُنظر: الأصل ٢/ ١٩١، المبسوط ٣/ ١٢٥، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٨، البناية ٤/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٤. (٤) في (ج): تمنع (٥) والفرق أن منافع العبد مملوكة للسيد، وإنما أعارها من العبد فيمكنه الرجوع والاسترداد، بخلاف الزوجة فإنها حرّة لكنها أمرت بخدمة الزوج فمتى أذن فقد أسقط في حق نفسه فيظهر حقها الأصلي، فما لم تمض المدة التي أذن لها فيها ليس له حق الرجوع. يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٣، البناية ٤/ ١٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٤. (٦) لأنه بعقد الكتابة صار أحق بنفسه ومنافعه. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٩، بدائع الصنائع ٢/ ١٠٩، البناية ٤/ ١٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٦٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢١١.