يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٤، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٧، البحر الرائق ٢/ ٣٢٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٣. (٢) يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٨، المبسوط ٣/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٩٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٥، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٤٦. (٣) فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٨. (٤) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٥، فتح القدير ٢/ ٣٩٦، البحر الرائق ٢/ ٣٢٥، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٥١. (٥) لأن ما هو شرط الأداء وهو الصوم قد انعدم بتطاول الإغماء فعليه الاستقبال. يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٠، المبسوط ٣/ ١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١١٦، فتح القدير ٢/ ٤٠١، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٣. (٦) لم يتبين لي الفرق بين المسألتين، ويُمكن أن يكون الصوم مراد المؤلف في المسألة الثانية، وفقهاء الحنفية يوردون المسألتين والفرق بينهما، أعني قول: "لله علي أن أعتكف شهراً"، وقول: "لله عليّ أن أصوم شهراً"، فإن كان هذا مراد المؤلف فإن الفرق بين الاعتكاف والصوم هنا أن الاعتكاف عبادة دائمة ومبناها على الاتصال؛ لأنه لبث وإقامة، والليالي قابلة للبث؛ فلا بد من التتابع، وإن كان اللفظ مطلقا عن قيد التتابع لكن في لفظه ما يقتضيه وفي ذاته ما يوجبه، بخلاف ما إذا نذر أن يصوم شهرا ولزمه أن يصوم شهرا غير معين؛ أنه إذا عين شهرا؛ فله أن يفرق؛ لأنه أوجب مطلقا عن قيد التتابع وليس مبنى حصوله على التتابع بل على التفريق؛ لأن بين كل عبادتين منه وقتا لا يصلح لها وهو الليل؛ فلم يوجد فيه قيد التتابع ولا اقتضاء لفظه وتعيينه؛ فبقي له الخيار ولهذا لم يلزم التتابع فيما لم يتقيد بالتتابع من الصيام. يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١١١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٧، البناية ٤/ ١٣٥.