للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن نوى بالشّهر الأيام دون الليالي لا يصحّ منه (١).

وإن قال: "للّه عليّ اعتكافُ شهرٍ بالنُّهُر دون الليالي" يلزمه كما قال (٢).

ولو قال: "للّه عليّ اعتكاف ثلاثين يوماً" يلزمه اعتكاف ثلاثين يوماً بالليالي (٣).

فإن قال: نويت به الأيام دون الليالي صحّت نيته، وإن قال: نويت الليالي يلزمه الليالي والنُهُر (٤).

ولو نذر اعتكاف ليلتين يلزمه الاعتكاف بيومهما (٥).

ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف ثلاث ليالٍ" صحّ نذره، ويلزمه اعتكاف ثلاثةِ أيامٍ بالليالي (٦).

ولو قال: "للّه عليّ أن أعتكف يوماً" صحّ نذره، يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ولا يخرج حتى


(١) لأن الشهر اسم لزمان مقدر بعضه أيام وبعضه ليال فيكون اسما لمركب خاص فلا ينطلق اسم الشهر على بعضه فإذا نوى الأيام فقد نوى ما لا يحتمله كلامه، ويلزمه شهر بالليالي والأيام.

يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٧، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٨، فتح القدير ٢/ ٤٠١.
(٢) لأن الاستثناء تكلم بالباقي، وذكر النهار مقارنا لذكر الشهر بيانٌ وتفسيرٌ له؛ فكأنه قال لله علي أن أعتكف ثلاثين نهار.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٨، فتح القدير ٢/ ٤٠١.
(٣) لأنه لما نص على الأيام، وقال نويت بها الليالي دون الأيام؛ فقد نوى ما لا يحتمله كلامه؛ فلا يقبل قوله.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٦، تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١١،الجوهرة النيرة ١/ ١٤٨.
(٤) لأنه في الوجه الأول عنى به حقيقة كلامه دون ما نقل عنه بالعرف، والعرف أيضا باستعمال هذه الحقيقة باق فتصح نيته، بخلاف ما لو ادعى أنه نوى به الليالي في الوجه الثاني.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٧٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٨، فتح القدير ٢/ ٤٠١.
(٥) لأنّ جمع أحد العددين ينتظم مثله من العدد الآخر، وليس ذلك كالليلة الواحدة، ولا كاليوم الواحد؛ لأن اليوم الواحد لا تنطوي تحته الليلة، ولا الليلة ينطوي تحتها اليوم، وأما الليلتان فما فوقهما فإنهما تنتظمان الأيام، فكذلك اليومان فما فوقهما؛ لأنه لا يوجد جمع من أحد العددين إلا ويتخلله من العدد الآخر.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٧.
(٦) لما مرّ في المسألة السابقة من أن اليومين وما فوقهما تغاير اليوم الواحد.

<<  <   >  >>