يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٦، شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٧٧، المبسوط ٣/ ١٢٢، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٧. (٢) يُنظر: الهداية ١/ ١٣١، المبسوط ٣/ ١٢٣، بدائع الصنائع ٢/ ١١٠، فتح القدير ٢/ ٤٠٢، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥١. (٣) لأن الشهر أيام وليال، والليل يسبق النهار فوجب البدء به، وقد مرّ في المسألة السابقة. (٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٩. (٥) لأن اليوم اسم لبياض النهار، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فيجب أن يدخل المسجد قبل طلوع الفجر حتى يقع اعتكافه في جميع اليوم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٠، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٨، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٧، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩. (٦) لوجود شرط صحة الاعتكاف، وهو الصوم وإن لم يكن لزومه بالتزامه الاعتكاف؛ لأن ذلك ليس بشرط، إنما الشرط وجوده معه. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٨، فتح القدير ٢/ ٤٠٢، الفتاوى الهندية ١/ ٢١١. (٧) لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر؛ فبقي واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد. يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١١. (٨) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٠.