للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

هذا إذا صام رمضان ولم يعتكف، فإن لم يصم رمضان بعذرٍ، وقضى الصوم، واعتكف فيه، جاز (١). (خ) (٢)

إذا أوجب على نفسه اعتكافاً ولم يعتكف حتى مات يُطعم عنه، لكلّ يومٍ نصفُ صاعٍ من الحنطة (٣).

وإن كان مريضاً وقت الايجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه (٤).

وإذا نذر باعتكاف أيام العيد قضاه في وقتٍ آخر (٥).

وإن نوى اليمين كفّر يمينه؛ لفوات البر (٦).

وإن اعتكف فيه أجزأه، وقد أساء (٧).


(١) لأن الصوم الذي وجب فيه الاعتكاف باق فيقضيهما جميعا يصوم شهرا متتابعا وهذا لأن ذلك الصوم لما كان باقيا لا يستدعي وجوب الاعتكاف فيها صوما آخر؛ فبقي واجب الأداء بعين ذلك الصوم كما انعقد.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١١.
(٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٠.
(٣) لأن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فإن ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر فكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصا عليه في الاعتكاف، وقد قيده في المبسوط والبدائع بأن يكون قد أوصى بذلك.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٨، المبسوط ٣/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٤.
(٤) لأنه لم يدرك وقتاً لقضائه فلا يلزمه شيء، كمن وجب عليه قضاء رمضان ومات قبل أن يقدر على القضاء.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، العناية ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩.
(٥) لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، والصوم فيه حرام.

يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩، حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٣٦.
(٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، العناية ٢/ ٣٨٤، البناية ٤/ ١١٦ البحر الرائق ٢/ ٣٢٩.
(٧) لوقوعه في المحرّم من صوم يوم العيد.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٤.

<<  <   >  >>