يُنظر: الأصل ٢/ ١٩٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١١. (٢) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٠. (٣) لأن صحة النذر بالاعتكاف باعتبار الصوم فإن ما لا أصل له في الفرائض لا يصح التزامه بالنذر فكان التنصيص على الفدية في الصوم تنصيصا عليه في الاعتكاف، وقد قيده في المبسوط والبدائع بأن يكون قد أوصى بذلك. يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٨، المبسوط ٣/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، البحر الرائق ٢/ ٣٠٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٤. (٤) لأنه لم يدرك وقتاً لقضائه فلا يلزمه شيء، كمن وجب عليه قضاء رمضان ومات قبل أن يقدر على القضاء. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٤، بدائع الصنائع ٢/ ١١٨، العناية ٢/ ٣٥٢، مجمع الأنهر ١/ ٢٤٩. (٥) لأن الاعتكاف لا يصح إلا بالصوم، والصوم فيه حرام.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩، حاشية ابن عابدين ٣/ ٧٣٦. (٦) يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، العناية ٢/ ٣٨٤، البناية ٤/ ١١٦ البحر الرائق ٢/ ٣٢٩. (٧) لوقوعه في المحرّم من صوم يوم العيد. يُنظر: المبسوط ٣/ ١٢٧، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٤.