للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو نذر أن يعتكف رجباً فعجّل شهراً قبله يجوز (١).

إذا اعتكف الرجلُ من غير أن يوجب على نفسه، ثمّ خرج من المسجد لا شيء عليه (٢).

إذا نذرت المرأة اعتكاف شهرٍ، ثم حاضت، فإنها تصِل تلك الأيام بالشهر، ولا يلزمها الاستقبال (٣).

والأولى للرجل أن يعتكف في رمضان عشراً؛ لما روي "أنّه عليه السّلام كان يعتكفُ من كلّ رمضان عشراً، فلما كانت السّنةُ التي قُبض فيها اعتكف عشرين" (٤).

وليلة القدر في رمضان، ولا ندري أيّة ليلة هي؟، وربّما تتقدم، وربما تتأخر (٥).


(١) لأن معنى القربة في الاعتكاف باعتبار أنه عمل بخلاف هوى النفس، وإنما يلزم بالنذر ما هو قربة وتعيين الوقت غير مفيد في هذا المعنى فلا يكون معتبراٍ.
يُنظر: المبسوط ٣/ ١٣٠، بدائع الصنائع ٢/ ١١٢، درر الحكام ١/ ٢١٢، البحر الرائق ٦/ ٢٠٠.
(٢) لأنه لبث في مكان مخصوص فلا يكون مقدرا باليوم كالوقوف بعرفة وهذا؛ لأن المقصود تعظيم البقعة، وذلك يحصل ببعض اليوم.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٥، المبسوط ٣/ ١٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٤٠٦، الجوهرة النيرة ١/ ١٤٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٤.
(٣) لأن أيام حيضها كأنها ليل، فإن لم تصل الأيام التي تقضي بالشهر أفسدت على نفسها اعتكافها، وكان عليها أن تستقبل الاعتكاف.
يُنظر: الأصل ٢/ ١٨٥، المبسوط ٣/ ١١٩، فتح القدير ٢/ ٤٠١، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٥٣.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، [كتاب كتاب الاعتكاف، باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان]، (٣/ ٥١:برقم ٢٠٤٤)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٥) هذا أحد القولين عن أبي حنيفة؛ لما روى أبو داود في سننه، [أبواب شهر رمضان، باب من قال: هي في كل رمضان]، (٢/ ٥٣٥:برقم ١٣٨٧) عن عبد الله بن عمر، قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا أسمع عن ليلة القدر، فقال: "هي في كل رمضان". صححه ابن القطان، والنووي، وابن حجر. يُنظر في الحكم على الحديث: بيان الوهم والإيهام ٥/ ٤٥٥، المجموع ٦/ ٤٦٨، فتح الباري ٥/ ١٦٧.
ويُنظر في فقه المسألة: المبسوط ٣/ ١٢٨، نخب الأفكار ١١/ ٢١٣، فتح القدير ٢/ ٣٨٩، البحر الرائق ٢/ ٣٢٩، النهر الفائق ٢/ ٥٠.

<<  <   >  >>