للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المشهور عن أبي حنيفة -رحمه الله- ليلةُ القدر تدور في السَّنة، قد تكون في رمضان، وقد تكون في غيره (١).

وأكثر الأقاويل أنّها ليلة سبع وعشرين من رمضان (٢).

فلو قال: "أنتِ طالقٌ ليلة القدر" في النصف من رمضان لا يقع الطلاق، ما لم يمض رمضان من السنة المستقبلة؛ لاحتمال أنّ ليلة القدر قد مضت في النصف الأول من الشهر الذي حلف فيه، وفي السنة الثانية تكون في النصف الآخر، فلا يقع الطلاق بالشكّ، ما لم يمض رمضان من السنة الثانية (٣). (ف) (٤)

* * * *


(١) لما روى مسلم في صحيحه، [كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر .. ]، (٢/ ٨٢٨:برقم ٧٦٢) عن زر بن حبيش، قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه، فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال -رحمه الله-: أراد أن لا يتكل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة سبع وعشرين، ثم حلف لا يستثني، أنها ليلة سبع وعشرين، فقلت: بأي شيء تقول ذلك؟ يا أبا المنذر، قال: بالعلامة، أو بالآية التي «أخبرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنها تطلع يومئذ، لا شعاع لها».
قال الجصاص: " ولم يقل ابن مسعود: "من يقم الحول يصبها" إلا من طريق التوقيف; إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله تعالى إلى نبيه، فثبت بذلك أن ليلة القدر غير مخصوصة بشهر من السنة وأنها قد تكون في سائر السنة".
يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ٣/ ٦٤١، نخب الأفكار ١١/ ٢٦٠، فتح القدير ٢/ ٣٩٠، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٣.
(٢) لحديث أبي بن كعب في المسألة السابقة.

يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٨٩، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٢، حاشية الطحطاوي على المراقي ص ٧٠٠.
(٣) يُنظر: فتح القدير ٢/ ٣٩٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٣٤٨، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢١٣، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٣.
(٤) فتاوى قاضيخان ١/ ١٩٩.

<<  <   >  >>