يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، تبيين الحقائق ٢/ ٤، النهر الفائق ٢/ ٥٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٥٨. (٢) سبق أن ذكر المؤلف في الصفحة رقم ١٠٤٤ أن الإحرام من شروط الأداء، وهنا جعله من أركان الحج، ولا تنافي؛ فإن المراد أنه شرط في الابتداء، فيجوز تقديمه على أشهر الحج مع الكراهة، وركن في الانتهاء، بدليل أن فائت الحج لا يجوز له استدامة الإحرام، بل عليه التحلل بعمرة والقضاء، ولو كان شرطا محضا لجازت الاستدامة. يُنظر: البحر الرائق ٢/ ٢٤٣، مجمع الأنهر ١/ ٢٣٦، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٧،، عمدة الرعاية ٣/ ٣٢٣. (٣) لما روى أبو داود في سننه، [كتاب المناسك، باب من لم يدرك عرفة]، (٣/ ٣٢٠:برقم ١٩٤٩) عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي، قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو بعرفة، فجاء ناسٌ - أو نفرٌ- من أهل نجد، فأمروا رجلاً، فنادى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: كيف الحج؟ فأمر رجلا فنادى: "الحج الحج يوم عرفة، من جاء قبل صلاة الصبح من ليلة جمع فتم حجه، أيام منى ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه" قال: ثم أردف رجلا خلفه، فجعل ينادي بذلك. صححه الطحاوي، وابن حزم، والنووي، وابن الملقن. يُنظر في الحكم على الحديث: شرح معاني الآثار ٢/ ٢٠٩، المحلى ٧/ ١٢١، المجموع ٨/ ٩٥، البدر المنير ٦/ ٢٣١. ويُنظر في فقه المسألة: النتف في الفتاوى ١/ ٢٠٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٥، منحة السلوك ص ٢٨٧، حاشية ابن عابدين ٢/ ٥٢٧. (٤) لقوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحج، من الآية (٢٩)]. قال الكاساني: "والمراد منه طواف الزيارة بالإجماع". يُنظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٩٤، المبسوط ٤/ ٣٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٧، منحة السلوك ص ٢٨٧. (٥) يُنظر: درر الحكام ١/ ٢٠، حاشية الشّلبي على التبيين ١/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٩، منحة الخالق ٢/ ٣٣٠.