للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن الشرائط: الاستطاعة، وهي أن يملك مالاً فاضلاً عن مسكنه، وفرسه، وثياب بدنه، وسلاحه، ونفقة عياله وأولاده الصغار، مدة ذهابه وإيابه، وأن يكفي ذلك الفاضل للزاد والراحلة مِحْمَلاً (١)، أو زاملةً (٢)، أو شِقَّ مِحمَلٍ كان عليه الحج (٣).

ولا تثبت الاستطاعة بعُقْبة الأجير، وهو: أن يكتري رجلان بعيراً وحداً يتعاقبان في الركوب، يركب أحدهما مرحلةً أو فرسخاً، ثم يركبه الآخر، كذا لو وجد ما يكتري مرحلةً، ويمشي مرحلةً لم يكن موسراً (٤).

(ف) (٥)

وفي الخلاصة (٦): " (ينبغي أن يكون) (٧) عنده فضلٌ عن المسكن، والخادم، وأثاث البيت، وثيابه، قدر ما يكتري به شِقّ مِحمَلٍ، أو رأس زاملةٍ، وقدرُ النفقة ذاهباً وجائياً، فإن أمكنه أن يمشي أو يكتري عقبه فليس عليه الحج".

ولو كان الرجلُ تاجراً يعيش بالتجارة فملك مالاً مقدارَ ما لو رُفع منه الزادُ والراحلةُ لذهابه وإيابه، ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه، ويبقى له بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتّجر بها كان عليه الحج، وإلا فلا (٨).


(١) المحمل: شِقّان على البعير يُحمل فيهمَا العديلان. يُنظر: المحكم ٣/ ٣٦٩، لسان العرب ١١/ ١٧٨.
(٢) الزاملة: البعير الذي يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه. يُنظر: العين ٧/ ٣٧١، تهذيب اللغة ١٣/ ١٥٢.
(٣) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٩ من هذا البحث.
(٤) لأنهما إذا كانا يتعاقبان، أو كان يمشي أحياناً لم توجد الراحلة في جميع السفر.

يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٢، الهداية ١/ ١٣٢، تبيين الحقائق ٢/ ٤، العناية ٢/ ٤١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٣٦.
(٥) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٠.
(٦) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٦.
(٧) في النسخ الثلاث: (ولو كان)، والمثبت موافق لمصدر المؤلف، وهو الصواب حتى لا يبقى الشرط بلا جواب.
(٨) لأن رأس مال تجارته داخلٌ في حوائجه الأصلية، وليس فاضلاً عن حاجته، وكذا ما سيأتي في الفروع الآتية من الكلام عن آلات المحترفين، والحراثين، والمزارعين.
يُنظر: البناية ٤/ ١٤٦، البحر الرائق ٢/ ٢٣٧، النهر الفائق ٢/ ٥٦، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٨، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٢.

<<  <   >  >>