للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو حجّ قبل العتق مع المولى لا يجوز عن حجّة الإسلام، وعليه الحج إذا عتق (١).

ولو عتق في الطريق قبل الإحرام فأحرم وحجّ أجزأه عن حجة الإسلام (٢).

ولو أحرم قبل العتق ثم جدّد الإحرام بعد العتق وحجّ لا يجزئه ذلك عن حجة الإسلام بخلاف إحرام الصبي؛ لأنّ إحرام الصبي لم يكن لازماً فجُعل كأن لم يكن، ولا كذلك إحرام العبد؛ لأنه من أهل الالتزام، فلا يعتبر تجديده (٣).

والفقيرُ إذا حجّ ماشياً ثم أيسر لا حجّ عليه (٤).

والأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وإن وجد قائداً لا يلزمه الحج، كما لا يلزمه الجمعة (٥).

ولا يجب عليه الإحجاج بالمال أيضاً (٦).

والمُقعد، والمريض إذا أمر رجلاً أن يحجّ عنه إن مات قبل أن يبرأ جاز، وإن برئ كان عليه إعادة الحج (٧).


(١) لما مرّ في حديث ابن عباس مرفوعاً: " ... وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى". يُنظر في تخريجه الصفحة رقم ١٠٥١ من هذا البحث.
ويُنظر في فقه المسألة: بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٣٢، الاختيار ١/ ١٤٠، البناية ٤/ ١٤٢.
(٢) لتلبسه بالإحرام بعد عتقه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧٣، تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٣ درر الحكام ١/ ٢١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧.
(٣) يُنظر: الفروق للكرابيسي ١/ ١١١، بدائع الصنائع ٢/ ١٢١، النهر الفائق ٢/ ٦٠، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٦٦.
(٤) لأن عدم وجوب الحج عليه ليس لعدم الأهلية كالعبد، بل للترفيه ودفع الحرج عنه، فإذا تحمله وجب، ثم يسقط كالمسافر إذا صام رمضان؛ ولأنه إذا وصل إلى المواقيت صار حكمه حكم أهل مكة.
يُنظر: البناية ٤/ ١٤٤، فتح القدير ٢/ ٤١٩، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ٢١٧، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧.
(٥) لأن الأعمى لا يقدر على أداء الحج بنفسه؛ لأنّه لا يهتدي إلى الطريق بنفسه، ولا يقدر على ما لا بد منه في الطريق بنفسه من الركوب، والنزول، وغير ذلك فلم يكن قادراً بنفسه، فلم تثبت الاستطاعة على الإطلاق.
يُنظر: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٢١، الاختيار ١/ ١٤٠، العناية ٢/ ٤١٥.
(٦) لأنه بدل عن الحج بالبدن، والأصل لم يجب فلا يجب البدل.
يُنظر: المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، تبيين الحقائق ٢/ ٤، العناية ٢/ ٤١٥، لباب المناسك ص ٦٥.
(٧) لأن جواز حج الغير عن الغير ثبت بخلاف القياس؛ لضرورة العجز الذي لا يرجى زواله فيتقيد الجواز به.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١٣، الهداية ١/ ١٧٨، تبيين الحقائق ٢/ ٨٥، العناية ٣/ ١٤٤، الشُّرنبلاليّة ١/ ٢٥٩.

<<  <   >  >>