يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ٢١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧. (٢) لأنه لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عند المجاوزة، فيصح إحرامه من مكة، ولا يلزمه شيء. يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧. (٣) لدخوله في النسك قبل بلوغه. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ٢١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧. (٤) لتلبسه بالإحرام بعد بلوغه. (٥) لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان تخلقا، ولم يكن لازما عليه فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام.
يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٢٧، المبسوط ٤/ ١٧٤، الهداية ١/ ١٣٣، أحكام الصغار للأستروشني ص ٣٤. (٦) لما مرّ من دخوله في النسك قبل بلوغه. (٧) لأنه كان أهلاً للوجوب حال الوصية. يُنظر: أحكام الصغار ص ٣٤، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٥٠، لباب المناسك ص ٦٤، المسلك المتقسط لملا علي القاري ص ٦٩. (٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٤ من هذا البحث.