للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو خرج الصبيُّ إلى الحجّ وبلغ في الطريق قبل الإحرام، ثمّ أحرم وحجّ جاز عن حجة الإسلام (١).

وكذا لو جاوز الميقات بغير إحرامٍ، ثم احتلم بمكة وأحرم من مكة أجزأه عن حجة الإسلام، ولم يكن عليه بالمجاوزة عن الميقات بغير إحرام شيء (٢).

ولو أحرم قبل أن يحتلم ثم احتلم قبل الوقوف بعرفة وحجّ لا يجزئه عن حجة الإسلام (٣).

ولو احتلم ثم رجع إلى الميقات قبل أن يحرم فأحرم بحجة الإسلام وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام (٤).

وكذا لو لم يرجع إلى الميقات بعد الاحتلام، وجدّد الإحرام بعد البلوغ قبل الوقوف بعرفة، وحجّ يجزئه عن حجة الإسلام (٥).

ولو أنه لم يجدّد الإحرام بعد البلوغ ومضى في حجّته لم يكن ذلك عن حجة الإسلام (٦).

ولو بلغ الصبيُّ فحضرته الوفاة، وأوصى أن يُحجّ عنه حجّة الإسلام جازت وصيته عندنا (٧).

ولا يجبُ على العبد (٨).


(١) لتلبسه بالإحرام بعد بلوغه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ٢١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧.
(٢) لأنه لم يكن من أهل الحج ولا من أهل الإحرام عند المجاوزة، فيصح إحرامه من مكة، ولا يلزمه شيء.
يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٢٦، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، مجمع الأنهر ١/ ٢٦٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧.
(٣) لدخوله في النسك قبل بلوغه.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٧٣، درر الحكام ١/ ٢١٧، البحر الرائق ٢/ ٣٤٠، الفتاوى الهندية ١/ ٢١٧.
(٤) لتلبسه بالإحرام بعد بلوغه.
(٥) لأن ذلك الإحرام الذي باشره في حالة الصغر كان تخلقا، ولم يكن لازما عليه فيتمكن من فسخه بتجديد الإحرام.

يُنظر: التجريد ٤/ ٢٠٢٧، المبسوط ٤/ ١٧٤، الهداية ١/ ١٣٣، أحكام الصغار للأستروشني ص ٣٤.
(٦) لما مرّ من دخوله في النسك قبل بلوغه.
(٧) لأنه كان أهلاً للوجوب حال الوصية.
يُنظر: أحكام الصغار ص ٣٤، الفتاوى التاتارخانيّة ٢/ ١٥٠، لباب المناسك ص ٦٤، المسلك المتقسط لملا علي القاري ص ٦٩.
(٨) يُنظر: الصفحة رقم ١٠٤٤ من هذا البحث.

<<  <   >  >>