للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُكره ذلك في يوم النحر وأيام التشريق (١).

وفسّر أبو حنيفة -رحمه الله- الاستطاعة بسلامة البدن (٢)؛ فلا يجب على الزّمِن (٣)، والمفلوج (٤)، ومقطوع الرجلين، والمريض، والمحبوس وإن ملكوا الزاد والراحلة (٥).

ولو ملك الزاد والراحلة وهو صحيح البدن فلم يحجَّ حتى صار زمِناً، أو مفلوجاً، لزمه الإحجاج بالمال (٦). (خ) (٧)

ولا يجب على الصبيّ (٨).

ولو حجّ الصبيّ كان عليه حجة الإسلام إذا بلغ (٩).


(١) لأن الله تعالى سمى هذه الأيام أيام الحج فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر؛ فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها.
يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧، الهداية ١/ ١٧٨، الاختيار ١/ ١٥٧.
(٢) يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، فتح القدير ٢/ ٤١٥.
(٣) الزمِن: من به داء في جسده من بلاء، أو كبَر، أو كسر. يُنظر: لسان العرب ١٣/ ٢٦٠، تاج العروس ٣٥/ ٣٣٦.
(٤) المفلوج: من أصابه الفالج، وهو داء يصيب الإنسان فيفسد أحد شقيه. يُنظر: طلبة الطلبة ص ١٣٧، لسان العرب ٢/ ٣٤٦.
(٥) لأن الله تعالى شرط الاستطاعة لوجوب الحج، والمراد منها استطاعة التكليف، وهي سلامة الأسباب، والآلات، ومن جملة الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في سفر الحج.
يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١٢١، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، البناية ٧/ ٢٤٦، البحر الرائق ٢/ ٣٣٥.
(٦) لأن الحج قد لزمه في الذمة؛ لوجود الشرط، وهو الاستطاعة، وقد وقع العجز عن الأداء بنفسه فيلزمه البدل.
يُنظر: التجريد ٤/ ١٦٣٦، النتف في الفتاوى ١/ ٢٠٢، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٧، لباب المناسك للسندي ص ٦٥.
(٧) الخلاصة في الفتاوى ١/ ٢٧٦، وفيه زيادة: "بلا خلاف".
(٨) لأنّه غير مخاطب بالحج.
يُنظر: تحفة الفقهاء ١/ ٣٨٣، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٣٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤١٩.
(٩) لما روى البيهقي في الكبرى، [كتاب الحج، باب إثبات فرض الحج ... ]، (٤/ ٥٣٣:برقم ٨٦١٣) عن ابن عباس، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- " أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى". صححه الحاكم، وابن الملقن، وصحح البيهقي وقفه على ابن عباس. يُنظر في الحكم على الحديث: نصب الراية ٣/ ٦، البدر المنير ٦/ ١٥.
ويُنظر في فقه المسألة: شرح مختصر الطحاوي للجصاص ٢/ ٤٩٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، الهداية ١/ ١٣٢.

<<  <   >  >>