يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ١١٩، الهداية ١/ ١٣٢، الاختيار ١/ ١٣٩، كنز الدقائق ص ٢٢٦، مراقي الفلاح ص ٢٧٤. (٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥١. (٣) ولا ينافي هذا القول بوجوب الحج على الفور؛ لأن أثر الوجوب على الفور عملا في احتمال الإثم بالتأخير عن أول الوقت في الإمكان لا في إخراج السنة الثانية، والثالثة من أن يكون وقتا للواجب؛ لأن وجوب التعجيل إنما كان تحرزا عن الفوات فإذا عاش إلى السنة الثانية، والثالثة فقد زال احتمال الفوات فحصل الأداء في وقته. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٦٤، بدائع الصنائع ٢/ ١٢٠، البناية ٤/ ١٤١، مجمع الأنهر ١/ ٢٦٠. (٤) شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي ص ٧٩، (تحقيق: عادل العوفي). (٥) لأن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة، ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٠، الاختيار ١/ ١٤١، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٧، منحة السلوك ص ٢٨٦. (٦) لأن الإحرام شرط للدخول في أفعال الحج، وتقدم الشرط على الوقت يجوز كما في تكبيرة الإحرام، إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها، وأفعال الحج تتأخر عن الإحرام. يُنظر: الهداية ١/ ١٥٥، الاختيار ١/ ١٤١، العناية ٣/ ١٩، الجوهرة النيرة ١/ ١٦٧، البناية ٤/ ٣١٩. (٧) لأن الحج عبادة مؤقتة، والعبادات المؤقتة لا يجوز أداؤها قبل أوقاتها كالصلاة والصوم. يُنظر: بدائع الصنائع ٢/ ٢١١، الاختيار ١/ ١٤١، تبيين الحقائق ٢/ ٤٩، حاشية ابن عابدين ٢/ ٤٧١. (٨) للإطلاق في قوله تعالى: {(١٩٥) وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ}، [سورة البقرة، من الآية (١٩٦)]. يُنظر: المبسوط ٤/ ١٨٧، تحفة الفقهاء ١/ ٣٩٢، بدائع الصنائع ٢/ ٢٢٧، المحيط البرهاني ٢/ ٤٦٠.