للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا لبّى ناوياً فقد أحرم، وكما يجوز التلبية بالعربية يجوز بالفارسيّة، والعربيّة أفضل (١). (ف) (٢)

ويصير داخلاً في الإحرام بكل ذكرٍ يحصل به التعظيم، سواءٌ كان بالعربيّة، أو بالفارسيّة (٣).

وإذا لبّى ولم يحضره نيةُ حجةٍ أو عمرة مضى في أيّهما شاء ما لم يطف بالبيت، وإذا طاف بالبيت شوطاً واحداً كان إحرامه إحرام عمرة؛ لأنّه أدنى، كما لو أطلق النية في الصلاة كانت عن التطوع؛ لأنّه أدنى (٤). (ظ) (٥)

* * * *


(١) لأنّ المعتبر ذكر الله تعالى على سبيل التعظيم، وهو حاصل بالفارسية، وأما كون العربية أفضل؛ فخروجاً من خلاف من أبطلها بغير العربية.
يُنظر: المبسوط ٤/ ٦، الهداية ١/ ١٣٥، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٣، تبيين الحقائق ٢/ ١١، النهر الفائق ٢/ ٦٧.
(٢) فتاوى قاضيخان ١/ ٢٥٢.
(٣) لما مرّ من أن المقصود ذكر الله على سبيل التعظيم.
(٤) يُنظر: المبسوط ٤/ ١١٦، بدائع الصنائع ٢/ ١٦٣، المحيط البرهاني ٢/ ٤٢٣، الفتاوى الهندية ١/ ٢٢٣.
(٥) الفتاوى الظهيرية (٧٣/ب).

<<  <   >  >>